responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 14  صفحه : 263

توزع على اجزاء العمل المستأجر عليه لا على ما يتوقف عليه من الأفعال الخارجة عنه. و لو مات بعد الإحرام استحق بنسبة ما فعل إلى الجملة. و لو تعلق الاستئجار بقطع المسافة ذاهبا و عائدا و الحج وزعت الأجرة على الجميع و استحق الأجير مع الإتيان بالبعض بنسبة ما عمل. و لو استؤجر على قطع المسافة ذاهبا و الحج وزعت الأجرة عليهما خاصة. و ذلك كله واضح موافق للقواعد المقررة.

انتهى. و هو ملخص من ما ذكره جده (قدس سره) في المسالك.

و فيه انه لا ريب ان مقتضى قواعد الإجارة ذلك، إلا ان الكلام هنا انما هو في ما ادعوه من عدم مدخلية الطريق في الحج، بناء على ما ذكروه من ان الحج انما هو عبارة عن المناسك المخصوصة. إلى آخر ما عرفت من كلامهم، فان النصوص التي قدمناها تدل على مدخليتها، فالاستئجار و ان وقع على الحج خاصة إلا ان الطريق ملحوظة و مراعاة في الإجارة، و لهذا ان الأجير لا يقبل الإجارة إلا إذا بذل له من الأجرة ما يقوم بمؤنة طريقه ذاهبا و عائدا، و على هذا جرت الناس من زمن الأئمة (عليهم السلام) الى يومنا هذا، و حينئذ فلا بد ان يوزع للطريق بنسبة ما مضى منها مطلقا.

و من ما يعضد ما ذكرناه هنا رواية عمار المتقدم نقلها [1] من التهذيب في الرجل الذي حج عن آخر و مات في الطريق، حيث قال (عليه السلام): «فان قدر على رجل يركب في رحله و يأكل زاده فعل» فان ظاهر الخبر- كما ترى- ان الاستئجار وقع على الحج من البلد مع انهم يقولون ان الواجب انما هو من الميقات و ان ما مضى من مؤنة الطريق كان مستحقا للميت، فلم يأمر باستعادته منه بناء على ما يقولونه من انه لا يستحق على الطريق اجرة، و الحديث مطلق شامل


[1] ص 256.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 14  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست