responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 14  صفحه : 255

لا يقال: ان الروايتين مختصتان بمن حج عن نفسه فلا يتناولان حج النائب، لأنه إذا ثبت ذلك في حق الحاج ثبت في نائبه، لأن فعله كفعل المنوب عنه. انتهى.

و لا يخفى ما فيه من الوهن، و هل هو إلا مجرد مصادرة؟ مع انه لا يخرج عن القياس.

و يأتي على مقتضى كلامه هنا- من انه يجب ان يكون فعله كفعله- ان الحاج متى استطاع في بلده و وجب عليه الحج من بلده، فإذا مات يجب ان يحج عنه النائب من البلد لان فعله كفعله. و هو لا يقول به بل يوجب الاستئجار من الميقات.

و بالجملة فكلامه هنا في البطلان أوضح من ان يحتاج الى البيان. و الظاهر ان الحامل له على ذلك هو عدم وجود نص صحيح صريح في هذه المسألة كما سيظهر لك ان شاء الله تعالى، فالتجأ الى ما ذكره.

ثم قال بعد الكلام المتقدم: و يدل على حكم النائب صريحا الإجماع المنقول،

و ما رواه الشيخ في الموثق عن إسحاق بن عمار عن ابي عبد الله (عليه السلام) [1] قال:

«سألته عن الرجل يموت فيوصي بحجة فيعطى رجل دراهم يحج بها عنه فيموت قبل ان يحج؟ قال: ان مات في الطريق أو بمكة قبل ان يقضي مناسكه فإنه يجزئ عن الأول».

قال: و هي مخصوصة بما إذا حصل الموت بعد الإحرام و دخول الحرم لعدم ثبوت الاكتفاء بما دون ذلك. انتهى.

أقول: لا يخفى انه لا دليل في هذه المسألة سوى الإجماع، لأن الرواية (أولا) من قسم الموثق الذي عادته- كما عرفت- جعله في قسم الضعيف.

و (ثانيا) ما في دلالتها من عدم الوضوح في ما ادعاه، و لهذا أردفها بما ذكره من انها مخصوصة بما إذا حصل الموت بعد الإحرام و دخول الحرم. و هذا المعنى


[1] الوسائل الباب 15 من النيابة في الحج. و اللفظ هكذا: «فيموت قبل ان يحج ثم اعطى الدراهم غيره؟ فقال».

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 14  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست