نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 14 صفحه : 236
معينا بتلك السنة سقط الفرض من أصله أو الصفة بخصوصها و وجب الحج راكبا على القولين. و الاخبار الواردة في المسألة غير منافية لذلك، لان ظاهر أكثرها و صريح بعضها هو ان العذر انما تجدد في الطريق، و بعضها و ان كان مطلقا يجب حمله على المقيد منها. إلا ان ظاهر القائلين بهذا القول ما هو أعم من ما ذكرنا حيث جعلوه مقابلا للقولين الآخرين.
المسألة الخامسة [هل يخرج حج النذر من الأصل أو من الثلث؟]
- اختلف الأصحاب (رضوان الله عليهم)- في ان من مات و عليه حجة الإسلام و اخرى منذورة قد استقرتا في ذمته، بعد الاتفاق على ان مخرج حجة الإسلام من أصل التركة- في ان مخرج حجة النذر هل هو من الأصل أيضا أو من الثلث؟ قولان، أولهما لابن إدريس و عليه أكثر المتأخرين و الثاني للشيخ في النهاية و المبسوط و التهذيب، و نقله في المختلف عن ابن الجنيد قال: و رواه الصدوق في كتابه [1].
أقول: بل الظاهر انه قائل بذلك، فإنه لم يقتصر على مجرد نقل الرواية بل قال أولا: باب الرجل [2] يموت و عليه حجة الإسلام و حجة في نذر عليه. ثم قال: روى الحسن بن محبوب عن على بن رئاب عن ضريس الكناسي.
و ساق الرواية [3] و هو ظاهر في الفتوى بمضمون الرواية. و ظاهر قوله: «و حجة في نذر عليه» ان الحجة الثانية منشأ سببها النذر، أعم من ان يكون نذر أن يحج بنفسه أو يحج غيره، و انه لا فرق بين الأمرين في وجوب القضاء من الثلث كما في الرواية.