نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 14 صفحه : 235
و عن سماعة و حفص [1] قال: «سألنا أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل نذر ان يمشي إلى بيت الله حافيا؟ قال: فليمش إذا تعب فليركب».
و عن محمد بن قيس عن ابي جعفر (عليه السلام)[2] مثل ذلك.
و عن محمد بن مسلم [3] قال: «سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل عليه المشي إلى بيت الله فلم يستطع؟ قال: فليحج راكبا».
و عن حريز عن من أخبره عن ابي جعفر و ابي عبد الله (عليهما السلام)[4] قال: «إذا حلف الرجل ان لا يركب أو نذر ان لا يركب، فإذا بلغ مجهوده ركب. قال: و كان رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله) يحمل المشاة على بدنة».
و أنت خبير بان هذه الاخبار متى ضمت بعضها الى بعض فالذي يتضح منها هو ان العاجز في صورة نذر الحج ماشيا الذي هو- كما عرفت- عبارة عن وجوب المشي فيه من البلد الى رمي الجمرة، متى بلغ مجهوده فان الله (عز و جل) أعذر له، و لكن يستحب له السياق، و انه لا فرق في ذلك بين كون النذر مطلقا أو مقيدا، و لا كون الركوب قبل الحج و لا بعده.
و صاحب المدارك بنى في هذا الكلام على ما قدمه من ان النذر انما تعلق بالمشي حال الاشتغال بالحج. و هو غلط بالنظر الى ما سردناه من الاخبار أولا و آخرا، و لا سيما روايتا عنبسة بن مصعب، فإنهما صريحتان في كون النذر تعلق بالمشي من البلد و ان العجز حصل له في الطريق قبل الوصول إلى مكة. و بذلك يعلم قوة قول شيخنا المفيد و من اقتفاه، و يعلم الجواب عن أدلة الأقوال الأخر.
و يمكن حمل القول بالتفصيل بما تضمنه من القولين على ما إذا وقع العجز في البلد، فإنه ان كان نذره مطلقا توقع المكنة إلى العام القابل، و ان كان