responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 14  صفحه : 21

إِنّٰا هَدَيْنٰاهُ السَّبِيلَ إِمّٰا شٰاكِراً وَ إِمّٰا كَفُوراً [1].

و منها-

ما رواه في الكافي عن حذيفة بن منصور عن ابى عبد الله (عليه السلام) [2] قال: «ان الله تعالى فرض الحج و العمرة على أهل الجدة في كل عام».

و ما رواه فيه ايضا عن ابى جرير القمي عن ابى عبد الله (عليه السلام) [3] قال:

«الحج فرض على أهل الجدة في كل عام».

و ما رواه الصدوق في كتاب العلل عن عبد الله بن الحسين الميثمي رفعه الى ابى عبد الله (عليه السلام) [4] قال: «ان في كتاب الله (عز و جل) في ما انزل الله:

وَ لِلّٰهِ عَلَى النّٰاسِ حِجُّ الْبَيْتِ في كل عام مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا» [5].

و حمل هذه الاخبار الشيخ في كتابيه على ان المراد بكل عام يعني على البدل و زاد في الاستبصار الحمل على الاستحباب، و الأظهر الحمل على تأكيد الاستحباب كما صرح به جملة من الأصحاب.

إلا ان ظاهر الصدوق في كتاب العلل العمل بها على ظاهرها حيث انه روى فيه [6] في علل الفضل بن شاذان المروية عن الرضا (عليه السلام) و كذا في علل محمد بن سنان المروية عنه (عليه السلام) في علة فرض الحج مرة واحدة: لأن الله تعالى وضع الفرائض على ادنى القوم قوة، فمن تلك الفرائض الحج المفروض واحد ثم رغب أهل القوة على قدر طاقتهم.

قال الصدوق بعد نقل ذلك [7]: جاء هذا الحديث هكذا و الذي اعتمده


[1] سورة الإنسان الآية 3.

[2] الوسائل الباب 2 من وجوب الحج و شرائطه.

[3] الوسائل الباب 2 من وجوب الحج و شرائطه.

[4] الوسائل الباب 2 من وجوب الحج و شرائطه.

[5] سورة آل عمران الآية 97.

[6] ص 273 و 405 و في الوسائل الباب 3 من وجوب الحج و شرائطه.

[7] الوسائل الباب 3 من وجوب الحج و شرائطه.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 14  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست