نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 14 صفحه : 204
ثم انه على تقدير الوجوب هل هو من الأصل أو من الثلث؟ المشهور الأول و قيل بالثاني.
قال السيد السند في المدارك- بعد قول المصنف (قدس سره): و لو تمكن من أدائه ثم مات قضى عنه من أصل تركته- ما هذا لفظه: و اما وجوب قضائه من أصل التركة إذا مات بعد التمكن من الحج فمقطوع به في كلام أكثر الأصحاب، و استدلوا عليه بأنه واجب مالي ثابت في الذمة فيجب قضاؤه من أصل ماله كحج الإسلام. و هو استدلال ضعيف (أما أولا)- فلان النذر انما اقتضى وجوب الأداء، و القضاء يحتاج إلى أمر جديد كما في حج الإسلام، و بدونه يكون منفيا بالأصل السالم من المعارض. (و اما ثانيا) فلمنع كون الحج واجبا ماليا، لأنه عبارة عن المناسك المخصوصة و ليس بذل المال داخلا في ماهيته و لا من ضرورياته. و توقفه عليه في بعض الصور كتوقف الصلاة عليه في بعض الوجوه، كما إذ احتاج الى شراء الماء أو استئجار المكان أو الساتر و نحو ذلك مع القطع بعدم وجوب قضائها من التركة. و ذهب جمع من الأصحاب إلى وجوب قضاء الحج المنذور من الثلث، و مستنده غير واضح ايضا. و بالجملة فالنذر إنما تعلق بفعل الحج مباشرة و إيجاب قضائه من الأصل أو الثلث يتوقف على الدليل. انتهى كلامه زيد مقامه.
أقول: اما ما ذكره (قدس سره) من ضعف الوجه الأول فيمكن المناقشة فيه بان قوله-: ان النذر إنما اقتضى وجوب الأداء، و القضاء يحتاج إلى أمر جديد- مردود بأنه لا ريب ان النذر قد اقتضى شغل الذمة اليقيني بالمنذور و استقر وجوبه بعد مضي زمان التمكن منه، و الظاهر بقاء الاشتغال و التعلق بالذمة حتى يحصل الإتيان بالفعل من المكلف أو نائبه، و تخرج الأخبار الواردة في حج الإسلام شاهدا على ذلك، فإنه بعد استقرار حج الإسلام في الذمة
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 14 صفحه : 204