responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 14  صفحه : 202

قال في المدارك بعد نقل ذلك: نعم لو قيل بوجوب تمكينه من تحصيل ما يتوقف عليه الحج لتوقف الواجب عليه كان وجها قويا. انتهى.

أقول: فيه ان هذا الدليل الذي ذكره ان صلح لتأسيس حكم شرعي عليه وجب القول به و ان لم يقل به أحد، و الحكم الشرعي تابع للدليل لا للقائل.

على انهم بناء على أصولهم و قواعدهم إنما منعوا من احداث القول في المسألة في مقابلة الإجماع، و لم يدعه أحد منهم في المقام. و ان لم يصلح- و هو الظاهر- فلا يجب تمكينه من تحصيل ما يتوقف عليه الحج، إذ لا يخفى ان المتبادر من وجوب مقدمة الواجب انما هو بالنسبة الى من خوطب بذلك الواجب- مثلا:

متى وجب عليه الحج بحصول الاستطاعة وجب عليه السعي في تحصيل مقدماته من السفر و أسباب السفر و نحو ذلك، و من وجبت عليه الصلاة وجب عليه السعي في ما يتوقف عليها صحتها من الشرائط و نحو ذلك- لا بالنسبة إلى شخص آخر كما في ما نحن فيه، فان الحج هنا انما وجب على العبد بالنذر و التمكين انما هو من السيد، فكيف يجب عليه بناء على وجوب مقدمة الواجب؟ و بالجملة فإن وجوب المقدمة تابع لوجوب ذي المقدمة، فكل من خوطب بالواجب صريحا خوطب بمقدماته ضمنا، كما ذكرنا من الأمثلة.

و التحقيق انه ان أمكن العبد الإتيان بما نذره وجب عليه الإتيان به و إلا توقع المكنة، و اما خطاب السيد و الإيجاب عليه فلا وجه له و لا دليل عليه و بالجملة فلا اعرف لكلامه (قدس سره) هنا وجه استقامة.

الثالثة

- قد صرح الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم) من غير خلاف يعرف بأنه لا يشترط في الحج بالنذر و أخويه شرائط حجة الإسلام بل يكفي في وجوبه التمكن منه من غير مشقة شديدة. و هو كذلك، لأن الاستطاعة التي

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 14  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست