responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 14  صفحه : 200

لغة و شرعا كما عرفت- لا يلزم السحاب حكم أحدهما في الآخر.

و ما أحسن ما قال شيخنا البهائي (قدس سره) في كتاب الأربعين، حيث قال: و أمثال هذه الدلائل الضعيفة لا تصلح لتأسيس الأحكام الشرعية.

و اما ثانيا- فإن الذي وقفت عليه في التهذيب في موضعين أو ثلاثة [1]- و هو الذي نقله عنه المحدث الكاشاني في الوافي من متن الخبر المذكور- انما هو بهذه العبارة: «ف لله بقولك له» و كذلك نقله شيخنا الشهيد الثاني في المسالك بهذه العبارة، فما ذكره في الدروس- و ان تبعه عليه شيخنا البهائي في كتاب الأربعين- لا اعرف له سندا، إلا ان يكون سهوا من شيخنا المشار اليه، أو نقل الخبر من موضع آخر.

نعم قد وقفت في حكم نذر المرأة على خبر لم يتعرض له الأصحاب في هذه المسألة، و هو

ما رواه الصدوق في الفقيه [2] في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: «ليس للمرأة مع زوجها أمر في عتق و لا صدقة و لا تدبير و لا هبة و لا نذر في مالها إلا بإذن زوجها، إلا في حج أو زكاة أو بر والديها أو صلة قرابتها».

و ربما تطرق الطعن الى هذا الخبر بان ما تضمنه- من توقف تصرف المرأة في مالها و صرفه في هذه الوجوه المذكورة في الخبر على اذن الزوج- لا قائل به من الأصحاب، مع خروجه عن مقتضى الأدلة المتعلقة بهذه الأبواب.

اللهم إلا ان يقال: ان ترك الخبر لمعارض أقوى لا يستلزم ترك ما لا معارض له، كما صرحوا به في غير المقام و جعلوا ذلك من قبيل العام المخصص. و حينئذ


[1] ج 8 ص 301 و 310.

[2] الوسائل الباب 15 من كتاب النذر و العهد.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 14  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست