responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 14  صفحه : 198

قال في المدارك بعد ان نقل نحو ذلك: يمكن المناقشة في توقف نذر الزوجة على اذن الزوج، لان الروايات إنما تضمنت توقف اليمين على ذلك و النذر خلاف اليمين.

أقول: فيه ان هذا يرد عليه في نذر العبد أيضا، فإنه لم يعتمد في ذلك إلا على حديث اليمين كما عرفت، و النذر غير اليمين.

و تحقيق البحث في المقام يقتضي بسطا من الكلام تنكشف به غياهب الإبهام و تزول به الشكوك و الأوهام.

فنقول: المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) اشتراط اذن الزوج و المولى في انعقاد نذر الزوجة و المملوك، و ألحق بهما العلامة في بعض كتبه و الشهيد في الدروس الولد و انه يتوقف نذره على إذن الأب أيضا.

و قد صرح جملة من متأخري المتأخرين بأنهم لم يقفوا لهم على نص يدل على ذلك. و ربما علل ذلك بوجود النص في اليمين و انسحاب الحكم في النذر لمشاركته اليمين في بعض الأحكام. و هو ضعيف لا يلتفت إليه، فإنه و ان كان قد ورد في اليمين من النصوص المتقدمة انه لا يمين لأحد من الثلاثة المذكورين إلا بإذن الوالد و الزوج و المولى، إلا ان إلحاق النذر به قياس لا يجري على مذهبنا.

ثم انه لا يخفى ان هذا الإيراد الذي أوردوه على من قال بتوقف نذر الولد على اذن والده وارد عليهم أيضا في توقف نذر الزوجة و المملوك بدون اذن الزوج و السيد، لانه ليس عندهم إلا أحاديث اليمين المتقدمة و لم يوردوا في المقام غيرها، و النذر غير اليمين، فان صح الاستناد الى هذه الاخبار ففي المواضع الثلاثة، فلا معنى لاعتراضهم هنا و إيرادهم بعدم الوقوف على نص بهذا القول، و إلا فلا وجه لحكمهم بذلك في الفردين المتقدمين.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 14  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست