responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 14  صفحه : 197

و ما رواه في الفقيه [1] عن منصور بن حازم في الصحيح عن ابي جعفر (عليه السلام) قال: «قال رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله): لا رضاع بعد فطام. و لا وصال في صيام. و لا يتم بعد احتلام. و لا صمت يوما الى الليل. و لا تعرب بعد الهجرة.

و لا هجرة بعد الفتح. و لا طلاق قبل نكاح. و لا عتق قبل ملك. و لا يمين لولد مع والده، و لا لمملوك مع مولاه، و لا للمرأة مع زوجها. و لا نذر في معصية. و لا يمين في قطيعة».

و قال في كتاب الفقه الرضوي [2]: و اعلم انه لا يمين في قطيعة رحم. و لا نذكر في معصية الله. و لا يمين لولد مع الوالدين، و لا للمرأة مع زوجها، و لا للمملوك مع مولاه.

أقول: و مورد هذه الاخبار كلها إنما هو اليمين، و ظاهر الأصحاب- كما عرفت من كلام المدارك- الاستدلال بهذه الروايات على حكم النذر ايضا.

و فيه ما لا يخفى.

نعم

قد روى الحميري في كتاب قرب الاسناد عن الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) [3]: «ان عليا (عليه السلام) كان يقول: ليس على المملوك نذر إلا ان يأذن له سيده».

و بذلك يتم الاستدلال على الحكم المذكور.

و ظاهر الأصحاب أيضا الاتفاق على انه لا يصح نذر المرأة إلا بإذن بعلها.


[1] الوسائل الباب 5 من ما يحرم بالرضاع من كتاب النكاح، و الباب 11 من كتاب الايمان.

[2] ص 37.

[3] الوسائل الباب 15 من كتاب النذر و العهد.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 14  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست