نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 14 صفحه : 197
و ما رواه في الفقيه [1] عن منصور بن حازم في الصحيح عن ابي جعفر (عليه السلام) قال: «قال رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله): لا رضاع بعد فطام. و لا وصال في صيام. و لا يتم بعد احتلام. و لا صمت يوما الى الليل. و لا تعرب بعد الهجرة.
و لا هجرة بعد الفتح. و لا طلاق قبل نكاح. و لا عتق قبل ملك. و لا يمين لولد مع والده، و لا لمملوك مع مولاه، و لا للمرأة مع زوجها. و لا نذر في معصية. و لا يمين في قطيعة».
و قال في كتاب الفقه الرضوي [2]: و اعلم انه لا يمين في قطيعة رحم. و لا نذكر في معصية الله. و لا يمين لولد مع الوالدين، و لا للمرأة مع زوجها، و لا للمملوك مع مولاه.
أقول: و مورد هذه الاخبار كلها إنما هو اليمين، و ظاهر الأصحاب- كما عرفت من كلام المدارك- الاستدلال بهذه الروايات على حكم النذر ايضا.
و فيه ما لا يخفى.
نعم
قد روى الحميري في كتاب قرب الاسناد عن الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام)[3]: «ان عليا (عليه السلام) كان يقول: ليس على المملوك نذر إلا ان يأذن له سيده».
و بذلك يتم الاستدلال على الحكم المذكور.
و ظاهر الأصحاب أيضا الاتفاق على انه لا يصح نذر المرأة إلا بإذن بعلها.
[1] الوسائل الباب 5 من ما يحرم بالرضاع من كتاب النكاح، و الباب 11 من كتاب الايمان.