responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 14  صفحه : 192

سواء كان بلده أو غيره من الموضع الذي أيسر فيه، و الثاني من الميقات. و هذا الكلام يشعر بان مراد القائلين بالبلد انما هو بلد الاستطاعة، كما هو أحد الوجوه التي قدمنا نقلها عنهم. و هو ظاهر الحجة التي نقلها عن أصحاب هذا القول.

و حينئذ فقوله في التهذيب الأول-: لو كان له موطنان قال الموجبون للاستنابة من بلده: يستناب من أقربهما- لا ينطبق على القول الأول و إنما ينطبق على القول ببلد الاستيطان مطلقا استطاع فيها أو لا، كما هو أحد الوجوه المتقدمة، لأنه لا معنى لحصول الاستطاعة في بلدين متعددين. و هذا القول لم يذكره و لم يتعرض له كما عرفت من عبارته، فكيف يفرع عليه هذا الفرع؟

و يؤيد ما ذكرناه تمثيله بمن وجب عليه الحج بخراسان فمات ببغداد و بالعكس، فان هذا انما يجري على ما ذكرناه من البلد مطلقا. و ما نقله عن احمد هنا هو الموافق لما نقله آنفا عن الحسن البصري و إسحاق و مالك، و ان خصه بعضهم بالنذر كما أشار اليه.

و كيف كان فظاهر بحثه هنا انما هو مع المخالفين، بل الظاهر ان الاحتمالات الثلاثة في البلد- كما قدمنا نقله عنهم- انما هو عند المخالفين [1] لأن القائلين بالبلد من أصحابنا ظاهر كلامهم انما هو بلد الاستيطان، كما عرفت من كلام ابن إدريس.

الثالثة [هل الخلاف في هذه المسألة على قولين أم ثلاثة؟]

- قال في المدارك: الموجود في ما وقفت عليه من كتب الأصحاب حتى في كلام المصنف في المعتبر ان في المسألة قولين كما نقلناه، و قد جعل


[1] قال في المغني: و يستناب من يحج عنه من حيث وجب عليه، اما من بلده أو من الموضع الذي أحصر فيه. الى ان قال: و قال الشافعي: يستأجر من يحج عنه من الميقات.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 14  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست