responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 14  صفحه : 190

و كانت الحجة قد وجبت عليه قبل ذلك و استقرت، وجب ان يحج به عنه من بلده و قال بعض أصحابنا بل من بعض المواقيت، و لا يلزم الورثة الإجارة من بلده بل من بعض المواقيت. و الصحيح الأول، لأنه كان يجب عليه نفقة الطريق من بلده فلما مات سقط الحج عن بدنه و بقي في ماله بقدر ما كان يجب عليه لو كان حيا من مؤنة الطريق من بلده، فإذا لم يخلف إلا قدر ما يحج به من بعض المواقيت وجب ايضا ان يحج عنه من ذلك الموضع. و ما اخترناه مذهب شيخنا ابي جعفر في نهايته، و به تواترت أخبارنا و رواية أصحابنا. و المقالة الأخرى ذكرها في مبسوطه، و أظنها مذهب المخالفين [1] انتهى.

و هذه العبارة على طولها و تكرار لفظ «بلده» فيها ليس فيها تعرض لذكر بلد الموت، فأين التصريح الذي ذكره (قدس سره)؟ و المتبادر- كما عرفت- من بلده انما هو بلد الاستيطان و الإقامة مدى الزمان لا بلد الموت، كان يموت عابر سبيل في بلد من البلدان. و بذلك يظهر عدم الاعتماد على المنقول و ان كان من أجلاء الفحول.

ثم انه في المدارك لم يذكر لما استظهره دليلا يدل عليه و لا مستندا يرجع اليه.

ثم قال في المدارك على اثر العبارة التي قدمناها عنه: و قال في التذكرة:

و لو كان له موطنا قال الموجبون للاستنابة من البلد: يستناب من أقربهما.

و هو غير واضح، لان دليل الموجبين انما يدل على ما ذكرناه. انتهى.

أقول: أشار بدليل الموجبين الى ما تقدم في صدر عبارته من دعوى كون دليل ابن إدريس الذي هو القائل بهذا القول دل على محل الموت. و قد عرفت ما فيه.


[1] نسبه في المغني ج 3 ص 243 الى الشافعي.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 14  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست