responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 14  صفحه : 189

هذه القاعدة التي بنوا عليها.

و هذا من ما يؤيد ما قدمناه في أصل المسألة من انه لا يكفي في إثبات الحكم الشرعي مثل هذه الأدلة، لجواز خروج موضع البحث عنها. و هو مؤيد لما حققناه في غير موضع من توقف الفتوى في المسألة و الحكم على النص الصريح الواضح الدلالة، فإن الناظر في كلامهم هنا في الموضعين لا يكاد يختلجه الريب في صحة ما ذكروه بناء على القاعدتين المذكورتين، و النصوص- كما ترى- في الموضعين على خلاف ذلك.

الثانية [المراد ببلد الميت]

- هل المراد بالبلد على تقدير القول بالاستئجار من البلد بلد موته أو بلد استيطانه، أو بلد يساره التي حصل وجوب الحج عليه فيها؟ أوجه:

اختار في المدارك الأول، حيث قال: الظاهر ان المراد بالبلد الذي يجب الحج منه على القول به محل الموت حيث كان، كما صرح به ابن إدريس و دل عليه دليله. انتهى.

أقول: في استفادة ذلك من دليل ابن إدريس- و هو ما قدمنا نقله عنه- إشكال، لأنه احتج بأنه كان يجب عليه الحج من بلده. و ظاهر ذلك إنما هو بلد استيطانه، و إذ لا يصدق عرفا على من كان من أهل الكوفة فاتفق موته في البصرة ان البصرة بلده و إنما يصدق على الكوفة. بل دعواه (قدس سره): ان ابن إدريس صرح ببلد الموت ايضا غريب، فانا لم نقف عليه في كلامه و لا نقله عنه غيره و من تبع أثره كالفاضل الخراساني و غيره.

و هذه صورة عبارته في كتاب السرائر من أولها إلى آخرها، قال (قدس سره): فان كان متمكنا من الحج و الخروج فلم يخرج و أدركه الموت و كان الحج قد استقر عليه، وجب ان يخرج عنه من صلب ماله ما يحج به من بلده، و ما يبقى بعد ذلك يكون ميراثا، فان لم يخلف إلا قدر ما يحج به من بلده

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 14  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست