نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 14 صفحه : 185
و ثالثا-
ما رواه ابن إدريس في مستطرفات السرائر من كتاب مسائل الرجال [1] رواية عبد الله بن جعفر الحميري و احمد بن محمد الجوهري عن احمد بن محمد عن عدة من أصحابنا قالوا: «قلنا لأبي الحسن- يعني علي بن محمد (عليهما السلام)-: ان رجلا مات في الطريق و اوصى بحجة و ما بقي فهو لك، فاختلف أصحابنا، فقال بعضهم: يحج عنه من الوقت فهو أوفر للشيء ان يبقى عليه.
و قال بعضهم: يحج عنه من حيث مات؟ فقال (عليه السلام): يحج عنه من حيث مات».
و التقريب فيها انه لو كان الطريق لا مدخل له في الحج عن الميت بالتقريب الذي ذكروه لأمر (عليه السلام) بالحج من الميقات و لم يأمر بالحج من الموضع الذي مات فيه و لعل الرجل كان من خراسان- مثلا- فمات بعد خروجه بفرسخين أو ثلاثة، و انه (عليه السلام) أوجب الحج من ذلك الموضع.
فأي دليل في بطلان ما اعتمدوه أظهر من هذه الأدلة؟
(فإن قيل): ان الاخبار قد وردت في هذه المواضع بما ذكرتم فوجب المصير إليها، و لا يلزم من ذلك المصير الى ما ذكرتم في هذه المسألة.
(قلنا): نعم الأمر كما ذكرت و لكن الغرض من إيراد هذه الاخبار انما هو بيان بطلان هذا الدليل الذي اعتمدوه، و فساد هذه القاعدة التي اتفقوا عليها، فإنه لو كان ذلك حكما كليا و ضابطا جليا- كما ظنوه- لم تخرج هذه الاخبار بخلافها مع ان ما تضمنته من جزئياتها، فهو دليل على فسادها.
و رابعا- انا نقول: ان ظاهر الاخبار الدالة على شرطية الاستطاعة في وجوب الحج شمولها بإطلاقها للحي و الميت، بمعنى ان الواجب عليه في حال الحياة الحج متى استطاع الإتيان به بزاد و راحلة و غيرهما من ما يتوقف عليه الحج