responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 14  صفحه : 183

اعتبار الميقات من الخبرين اللذين اعتضد بهما قد بينا ضعفه.

و زاد بعضهم في الجواب عن الخبر المذكور: ان يراد بماله ما عينه اجرة للحج بالوصية، قال: فإنه يتعين الوفاء به مع خروج ما زاد عن أجرته من الميقات من الثلث اتفاقا. و هو أبعد و أبعد.

و بالجملة فإن الظاهر عندي من هذه الروايات- باعتبار ضم بعضها الى بعض و حمل مجملها على مفصلها و مطلقها على مقيدها- هو انه متى اوصى بالحج فإنه ينظر في ماله، فان وسع الحج من بلده و منزله وجب، و إلا فيترتب باعتبار ما يسع المال و لو من مكة. و هذا هو قول شيخنا الشهيد في الدروس. مثلا: لو كان الموصى في بلد خراسان، فان وسع ماله للحج من خراسان وجب، و إلا فينظر في البلدان و الأماكن المتوسطة من خراسان إلى مكة فأيها وسع الحج منه وجب. و على هذا فلا حجة في شيء من هذه الاخبار للقول المشهور، بل هي ظاهرة في خلافه.

نعم يبقى الكلام في ان مورد هذه الروايات الوصية فحمل ما نحن فيه عليها يحتاج الى دليل. إلا ان لقائل أن يقول: انه إذا دلت هذه الاخبار- كما أوضحناه- على ان الواجب مع الوصية هو النظر إلى سعة المال، فان وسع من بلده وجب الحج من البلد و إلا فمن حيث يسع، فينبغي القول بذلك في من لم يوص مع معلومية اشتغال ذمته، لان الواجب الإخراج عنه أوصى أو لم يوص. و لهذا تكلف الأصحاب إرجاع بعض هذه الروايات الى ما ذهبوا اليه و استدلوا بها عليه و ان كان خلاف ما يستفاد منها كما عرفت.

و ان ارتد مزيد تحقيق للمقام بتوفيق الملك العلام و بكرة أهل الذكر (عليهم السلام) فاستمع لما يتلى عليك من الكلام:

فنقول: لا يخفى ان هذه الأخبار بالتقريب الذي ذكرناه فيها دافعة لما ذكروه من الدليل المتقدم على القول المشهور، لان مرجع كلامهم- و ان أكثروا

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 14  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست