responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 14  صفحه : 176

و سيأتي إتمام الكلام في ذلك- ان شاء الله تعالى- في حج النذر.

المسألة الخامسة [من أين يستأجر للحج عن الميت؟]

- لا خلاف بين الأصحاب في انه إذا استقر الحج في ذمته ثم مات فإنه يقضى عنه من أصل تركته. نقل الإجماع على ذلك العلامة في المنتهى و التذكرة. و قد تقدمت جملة من الاخبار الدالة على ذلك في صدر المسألة الثانية.

انما الخلاف في المكان الذي يجب الاستئجار منه، و المتداول في كتب أكثر الأصحاب ان الخلاف هنا منحصر في قولين:

أحدهما- انه من أقرب الأماكن إلى مكة، و هو الذي عليه الأكثر.

قالوا: و المراد بأقرب الأماكن أقرب المواقيت إلى مكة ان أمكن الاستئجار منه و إلا فمن غيره مراعيا الأقرب فالأقرب، فإن تعذر الاستئجار من أحد المواقيت وجب الاستئجار من أقرب ما يمكن الحج منه الى الميقات.

و ثانيهما- انه من بلده، و هو قول الشيخ في النهاية، و به قال ابن إدريس و المفهوم من عبارة المحقق في الشرائع ان في المسألة قولا ثالثا، و هو التفضيل بين ما إذا وسع المال فمن بلده و إلا فمن حيث يمكن.

و هذا القول و ان لم نظفر به في كلام المتقدمين إلا انه صريح الشهيد في الدروس، حيث قال: يقضى من أصل تركته من منزله، و لو ضاق المال فمن حيث يمكن و لو من الميقات على الأقوى. انتهى.

استدل أصحاب القول المشهور على ذلك بان الواجب قضاء الحج و هو عبارة عن المناسك المخصوصة، و قطع المسافة ليس جزء منه و لا واجبا لذاته، و انما وجب لتوقف الواجب عليه، فإذا انتفى التوقف انتفى الوجوب. على انا لو سلمنا وجوبه لم يلزم من ذلك وجوب قضائه، لأن القضاء إنما يجب بدليل من خارج، و هو انما قام على وجوب قضاء الحج خاصة. كذا في المدارك.

و استدل المحقق في المعتبر على هذا القول أيضا بأن الواجب في الذمة

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 14  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست