responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 14  صفحه : 142

و تعريضه له طلبا للتوصل الى فعل الواجب يقتضي الثواب ايضا.

و بذلك يظهر ان الأظهر ما عليه جمهور أصحابنا المتأخرين من وجوب دفع المال مع المكنة.

و لو بذل المال باذل فكشف العدو فلا إشكال في الوجوب لتحقق الاستطاعة، اما لو دفع المال اليه ليدفعه الى العدو فظاهر الأصحاب انه لا يجب عليه القبول، لان فيه تحصيلا لشرط الواجب المشروط، و قد تقرر ان تحصيل شرط الواجب المشروط غير واجب.

و استشكله في المدارك بان الشرط التمكن من الحج و هو حاصل بمجرد البذل.

و بان قوله (عليه السلام)- [1]-: «من عرض عليه ما يحج به فاستحى فهو ممن يستطيع الحج»- يتناول من عرض عليه ذلك، قال: فلو قيل بوجوب القبول و الدفع لم يكن بعيدا. انتهى. و هو جيد.

الثاني- طريق البحر كطريق البر

فيعتبر فيه ما يعتبر في طريق البر من ظن السلامة، فلو استويا في ذلك تخير أيهما شاء، و ان اختص أحدهما بظن السلامة دون الآخر تعين السفر فيه، و لو تساويا في رجحان العطب و ظن عدم السلامة سقط الحج في ذلك العام. و ظاهر شيخنا الشهيد الثاني في المسالك و مثله سبطه في المدارك الاكتفاء بمجرد عدم ترجيح العطب.

و بما قدمنا صرح المحقق في المعتبر و الشرائع فقال: طريق البحر كطريق البر يجب مع غلبة ظن السلامة. و بنحو ذلك عبر العلامة في المنتهى، و هو ظاهر كلام جملة من الأصحاب، حيث انهم يشترطون أمن الطريق، و مرجعه الى ظن الأمن. و ظاهر النص يساعده، فان مرجع تخلية السرب المذكور في الاخبار


[1] هذا مضمون ما ورد في الوسائل الباب 10 من وجوب الحج و شرائطه.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 14  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست