responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 14  صفحه : 138

الشرط، فإنه لا يجب و لو حصله وجب و أجزأ. نعم لو ادى ذلك الى إضرار بالنفس يحرم إنزاله و قارن بعض المناسك احتمل عدم الاجزاء.

قال في المدارك بعد نقل ذلك عنه: و في الفرق نظر. و المتجه انه ان حصلت الاستطاعة الشرعية قبل التلبس بالإحرام ثبت الوجوب و الاجزاء، لما بيناه من عدم اعتبار الاستطاعة من البلد، و ان حصل التلبس قبل تحقق الاستطاعة انتفى الأمران معا، سواء كان عدم الاستطاعة بعدم القدرة على تحصيل الزاد و الراحلة أو بالمرض المقتضى لسقوط الحج أو بخوف الطريق أو غير ذلك، لان ما فعله لم يكن واجبا فلا يجزئ عن الواجب، كما لا يجزئ فعل الواجب الموقت قبل دخول وقته. انتهى.

أقول: لا يخفى ان شيخنا الشهيد قد أشار في كلامه الى وجه الفرق بقوله: «إلا ان ذلك من باب تحصيل الشرط. الى آخره» و توضيحه ان شرطية إمكان السير التي هي عبارة عن الصحة و تخلية السرب و نحوهما كشرطية الزاد و الراحلة فلا يجب الحج بدون حصول ذلك، و لا يجب تحصيل شيء من ذلك، لما تقدم من عدم وجوب تحصيل شرط الواجب المشروط، لكن لو تكلف المكلف تحصيله و حصله وجب عليه الحج، كما صرحوا به في الزاد و الراحلة من انهما لا يجب عليه تحصيلهما اما لو تكلفهما فحصلهما وجب الحج، فكذلك شرط إمكان السير فإنه لا يجب عليه تحصيله فلو تكلفه و خاطر بنفسه و حصلت له السلامة و تمكن من الحج وجب عليه و أجزأه. و هو جيد.

ثم استثنى من ذلك ما لو ادى الى إضرار بالنفس و قارن بعض المناسك، على احتمال، كما لو كان في أثناء الإحرام فتحمل المريض أو مدافع العدو بما لا يجوز تحمله كما لو غلب على ظنه العطب، فان ذلك يبنى على قاعدة اجتماع الأمر و النهي في شيء واحد، اما لو لم يكن كذلك فالاجزاء ثابت و ان تحمل

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 14  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست