responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 14  صفحه : 129

امرأة من خثعم رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله) فقالت: ان ابى أدركته فريضة الحج و هو شيخ كبير لا يستطيع ان يلبث على دابته؟ فقال لها رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله):

فحجي عن أبيك».

و هذه الروايات- كما ترى- كلها ظاهرة الدلالة على القول المشهور فيكون هو المعتمد المنصور. و من ذلك يظهر ان هذا الشرط إنما هو شرط في وجوب الحج البدني لا الوجوب المالي، لوجوبه بهذه الأخبار مع عدم التمكن من الحج بنفسه.

احتج العلامة (قدس سره) في المختلف بأصالة البراءة، و بان الاستطاعة شرط و هي مفقودة، فيسقط الوجوب قضية للشرط.

و بصحيحة محمد بن يحيى الخثعمي [1] قال: «سأل حفص الكناسي أبا عبد الله (عليه السلام) و انا عنده عن قول الله (عز و جل) وَ لِلّٰهِ عَلَى النّٰاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا [2] ما يعنى بذلك؟ قال: من كان صحيحا في بدنه، مخلي سربه، له زاد و راحلة، فهو ممن يستطيع الحج».

قال: دل بمفهومه على ان فاقد الصحة ليس بمستطيع.

و أجيب عن ذلك بان الأصل يرتفع بالدليل و قد تقدم. و الاستطاعة شرط في وجوب الحج مباشرة.

و ظاهر إطلاق هذه الاخبار هو وجوب الاستنابة مطلقا سواء كان المرض و العذر مرجو الزوال أم لا، و ظاهر الأصحاب الاتفاق- كما نقله في المنتهى- على انه لو رجا البرء لم تجب الاستنابة. فيختص وجوب الاستنابة عندهم بالمرض


[1] الوسائل الباب 8 من وجوب الحج و شرائطه.

[2] سورة آل عمران الآية 97.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 14  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست