responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 14  صفحه : 123

الرابع [وجدان مؤنة من تجب عليه نفقته و الرجوع إلى كفاية]

من الشروط المتقدمة- ان يكون له ما يمون عياله الواجبي النفقة عليه من مأكول و ملبوس و نحو ذلك، قالوا: لانه حق سابق على وجوب الحج فيكون مقدما عليه.

و يدل على ذلك

رواية أبي الربيع الشامي [1] قال: «سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن قول الله (عز و جل) وَ لِلّٰهِ عَلَى النّٰاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا [2] فقال:

ما يقول الناس؟ قال: فقيل له: الزاد و الراحلة [3] قال: فقال أبو عبد الله (عليه السلام):

قد سئل أبو جعفر (عليه السلام) عن هذا فقال: هلك الناس إذا، لئن كان من كان له زاد و راحلة قدر ما يقوت به عياله و يستغني به عن الناس ينطلق اليه فيسلبهم إياه لقد هلكوا.

فقيل له: فما السبيل؟ فقال: السعة في المال إذا كان يحج ببعض و يبقى بعضا يقوت به عياله، أ ليس قد فرض الله الزكاة فلم يجعلها إلا على من يملك مائتي درهم».

و يؤيد ذلك

صحيحة معاوية بن عمار عن ابي عبد الله (عليه السلام) [4] «في رجل مات و لم يحج حجة الإسلام، و لم يترك إلا قدر نفقة الحج، و له ورثة؟


[1] الكافي ج 4 ص 267، و التهذيب ج 5 ص 2، و الفقيه ج 2 ص 258 و في الوسائل الباب 9 من وجوب الحج و شرائطه.

[2] سورة آل عمران الآية 97.

[3] المغني ج 3 ص 219، و بداية المجتهد ج 1 ص 293، و بدائع الصنائع ج 2 ص 122.

[4] الكافي ج 4 ص 305، و التهذيب ج 5 ص 405، إلا ان اللفظ فيهما يختلف عن ما أورده و يتفق مع ما أورده في الفقيه ج 2 ص 270 عن هارون بن حمزة الغنوي. و قد أورده في الوسائل عنه و عن الكافي و التهذيب في الباب 14 من وجوب الحج و شرائطه.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 14  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست