نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 14 صفحه : 113
اشتملت على منع الام من الأخذ من ماله إلا قرضا، و الابن إلا بإذن الأب. و هذا من ما يدافع الحمل المذكور، لاشتراك الجميع في وجوب الإنفاق على الغنى منهم، فيجوز للام الأخذ نفقة، و الابن الأخذ نفقة، بلا خلاف و لا اشكال.
و من الاخبار المدافعة لهذه الأخبار ما تقدم
في صحيحة الثمالي [1] من قول ابي جعفر (عليه السلام): «ما أحب له ان يأخذ من مال ابنه. الى آخره».
فإنه ظاهر في العدم إلا مع الضرورة.
و منها-
ما رواه في الكافي و الفقيه عن الحسين بن ابي العلاء [2] قال:
«قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ما يحل للرجل من مال ولده؟ قال: قوته بغير سرف إذا اضطر اليه. قال: فقلت له: فقول رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله) للرجل الذي أتاه فقدم أباه فقال له: أنت و مالك لأبيك؟ فقال: إنما جاء بأبيه إلى النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) فقال: يا رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله) هذا ابي و قد ظلمني ميراثي من أمي. فأخبره الأب انه قد أنفقه عليه و على نفسه. فقال (صلى اللّٰه عليه و آله): أنت و مالك لأبيك. و لم يكن عند الرجل شيء، أو كان رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله) يحبس الأب للابن».
و هذا الخبر و ان كان سنده ضعيفا في الكتابين المذكورين، إلا ان الصدوق رواه أيضا في كتاب معاني الاخبار [3] عن أبيه عن احمد بن إدريس قال:
حدثنا محمد بن احمد عن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن الحسين بن ابي العلاء.
و هو ظاهر الصحة إلى الحسين، و حسن به.
و ما رواه الشيخ في التهذيب في الصحيح الى ابن سنان [4] قال: «سألته- يعني أبا عبد الله (عليه السلام)- ما ذا يحل للوالد من مال ولده؟ قال: اما إذا أنفق