responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 14  صفحه : 112

والدك من مالك و بدنك، و ليس لك ان تتناول من ماله و لا من بدنه شيئا إلا باذنه».

و ما رواه الصدوق في كتابي العيون و العلل بسنده فيهما عن محمد بن سنان [1]: «ان الرضا (عليه السلام) كتب إليه في ما كتب من جواب مسائله: و علة تحليل مال الولد لوالده بغير اذنه و ليس ذلك للولد، لان الوالد موهوب للوالد في قوله (عز و جل) يَهَبُ لِمَنْ يَشٰاءُ إِنٰاثاً وَ يَهَبُ لِمَنْ يَشٰاءُ الذُّكُورَ [2] مع انه المأخوذ بمؤنته صغيرا و كبيرا، و المنسوب اليه و المدعو له، لقوله عز و جل ادْعُوهُمْ لِآبٰائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ [3] و لقول النبي (صلى اللّٰه عليه و آله): أنت و مالك لأبيك. و ليس للوالدة مثل ذلك، لا تأخذ شيئا من ماله إلا بإذنه أو بإذن الأب، لأن الوالد مأخوذ بنفقة الولد و لا تؤخذ المرأة بنفقة ولدها».

و ما رواه الثقة الجليل على بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) [4] قال: «سألته عن الرجل تكون لولده الجارية أ يطأها؟ قال: ان أحب. و ان كان لولده مال و أحب ان يأخذ منه فليأخذ. و ان كانت الأم حية فلا أحب أن تأخذ منه شيئا إلا قرضا».

فهذه الأخبار كلها- كما ترى على تكاثرها و صحة أسانيد بعضها- ظاهرة في موافقة الخبر المتقدم. و بذلك يظهر لك ما في كلام صاحب المدارك و قوله:

«لان هذه الرواية لا تبلغ حجة. الى آخره» فإنها متى اعتضدت بهذه الأخبار الدالة على ما دلت عليه كانت معها في أعلى مراتب الحجية.

إلا ان ظاهر كلمة الأصحاب الاتفاق على عدم القول بها، و قد تأولوها بحمل أخذ الوالد على جهة النفقة، و الاخبار المذكورة تنبو عن ذلك، فإنها قد


[1] الوسائل الباب 78 من ما يكتسب به.

[2] سورة الشورى الآية 49.

[3] سورة الأحزاب الآية 4.

[4] الوسائل الباب 78 من ما يكتسب به.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 14  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست