responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 14  صفحه : 110

لأن هذه الرواية لا تبلغ حجة في إثبات هذا الحكم المخالف للأدلة القطعية. انتهى و الفاضل الخراساني في الذخيرة بعد ان ذكر جواب العلامة عن الرواية استبعده، ثم قال: و العدول عن ظاهر الرواية الصحيحة لا يخلو من اشكال. انتهى.

أقول: لا يخفى ان الروايات قد اختلفت في جواز أخذ الوالد من مال ابنه بغير اذنه، و كذا وطء جاريته بغير اذنه، و هذه الرواية إنما خرجت ذلك المخرج الذي خرجت عليه روايات الجواز، و الكلام فيها يترتب على الكلام في تلك الروايات، و الأصحاب (رضوان الله عليهم) اقتصروا على الكلام في هذه الرواية استدلالا و جوابا، و التحقيق ان هذه الرواية لا خصوصية لها بالبحث عنها بل الواجب هو النظر في جملة روايات المسألة و الجمع بينها.

و ها انا انقل ما وقفت عليه من الأخبار في ذلك و أبين ما ظهر لي من الوجه فيها:

فمنها-

ما رواه في الكافي و الفقيه في الصحيح عن محمد بن مسلم عن ابي عبد الله (عليه السلام) [1] قال: «سألته عن رجل لابنه مال فيحتاج إليه الأب؟ قال:

يأكل منه. فاما الأم فلا تأكل منه إلا قرضا على نفسها».

و ما رواه الشيخ في الصحيح عن أبي حمزة الثمالي عن ابى جعفر (عليه السلام) [2] قال: «قال رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله) لرجل: أنت و مالك لأبيك. ثم قال أبو جعفر (عليه السلام): ما أحب له ان يأخذ من مال ابنه إلا ما احتاج اليه من ما لا بد منه، ان الله (عز و جل) لٰا يُحِبُّ الْفَسٰادَ».

و ما رواه الكليني عن ابن ابي يعفور عن ابي عبد الله (عليه السلام) [3] «في


[1] الوسائل الباب 78 من ما يكتسب به.

[2] الوسائل الباب 78 من ما يكتسب به.

[3] الوسائل الباب 78 من ما يكتسب به.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 14  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست