نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 14 صفحه : 105
انه عرضه عليه كما في قوله: «خذ هذا المال و حج به» و حينئذ فتثبت الاستطاعة بمجرد الهبة، و إذا ثبتت الاستطاعة بمجرد ذلك كان الحج واجبا مطلقا، و وجب عليه القبول من حيث توقف الواجب عليه، فان ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فيصير القبول من جملة مقدمات الواجب. و حصول الاستطاعة بالهبة لا يتوقف على القبول ليكون الحج قبل القبول واجبا مشروطا و لا يجب تحصيل شرطه، بل الحج بمجرد العرض عليه- بقوله: «وهبتك» أو قوله: «خذ هذا المال»- قد صار واجبا مطلقا لحصول الاستطاعة بمجرد ذلك. اللهم إلا أن يناقش في ان قول القائل: «وهبتك هذا المال للحج» لا يصدق عليه انه عرض عليه.
و هو في غاية البعد، قال في القاموس: «عرض الشيء له أظهره له، و عليه أراه إياه» و حينئذ فمعنى: «عرض عليه ما يحج به» لغة: أراه ما يحج به. و العبارة في الاخبار خرجت مخرج التجوز باعتبار اخباره و اعلامه بذلك. و من ذلك يعلم صدق العبارة المذكورة على الهبة كالبذل بغير هبة.
و لم أر من خرج عن كلام الأصحاب في هذا المقام و ألحق الهبة بمجرد البذل سوى السيد السند في المدارك، و اقتفاه الفاضل الخراساني في الذخيرة، و قبلهما المحقق الأردبيلي في شرح الإرشاد، و هو الحق الحقيق بالاتباع و ان كان قليل الاتباع.
الثالث [لا يشترط في الوجوب بالبذل عدم الدين أو ملك ما يوفيه به]
- قال في المسالك: و لا يشترط في الوجوب بالبذل عدم الدين أو ملك ما يوفيه به بل يجب الحج و ان بقي الدين. أقول: و هو كذلك لإطلاق النصوص.
ثم قال: نعم لو بذل له ما تكمل به الاستطاعة اشترط في ماله الوفاء بالدين و كذا لو وهبه مالا مطلقا، و لو شرط عليه الحج به فكالمبذول.
الرابع [هل يجب على المبذول له إعادة الحج بعد اليسار؟]
- المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) انه لا يجب على
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 14 صفحه : 105