responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 14  صفحه : 104

و متى تحققت الاستطاعة بذلك كان الحج واجبا مطلقا، لأن كونه واجبا مشروطا إنما هو بالنسبة إلى الاستطاعة، فمتى لم تتحقق الاستطاعة لم يجب تحصيلها، لان شرط الواجب المشروط لا يجب تحصيله، و متى تحققت الاستطاعة صار الوجوب مطلقا فيجب تحصيل ما يتوقف عليه من المقدمات، و منها في ما نحن فيه قبول ذلك لان ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. و هذا بحمد الله واضح لا سترة عليه.

الثاني [هل يفرق بين البذل و التمليك في وجوب القبول؟]

- الظاهر انه لا فرق بين بذل الزاد و الراحلة و بين هبتهما في حصول الاستطاعة، لإطلاق النصوص المتقدمة. و ظاهر كلام جملة من الأصحاب- بل الظاهر انه المشهور بين المتأخرين- و هو الفرق، معللين عدم وجوب قبول الهبة بأن فيه تحصيلا لشرط الوجوب و هو غير لازم، و لاشتماله على المنة. و قد عرفت آنفا ما في التعليلين من الوهن و القصور، و لهذا ان الشهيد في الدروس- بعد ان ذكر انه لا يجب قبول هبتهما جريا على ما هو المشهور بينهم- تنظر في الفرق بين الهبة و البذل، و وجه النظر ظاهر بما قدمناه.

قال شيخنا الشهيد الثاني في المسالك بعد قول المصنف-: و لو وهب له مال لم يجب قبوله- ما لفظه: لان قبول الهبة نوع من الاكتساب و هو غير واجب للحج، لان وجوبه مشروط بالاستطاعة، فلا يجب تحصيل شرطه بخلاف الواجب المطلق. و من هنا ظهر الفرق بين البذل و الهبة، فإن البذل يكفي فيه نفس الإيقاع في حصول القدرة و التمكن فيجب بمجرده. انتهى.

أقول: لا يخفى ان

قولهم (عليهم السلام) [1]- في ما تقدم من الاخبار:

«من عرض عليه الحج أو من عرض عليه ما يحج به فهو مستطيع».

- صادق على من وهب له مال، فإنه متى قال له: «وهبتك هذا المال للحج» فقد صدق عليه


[1] الوسائل الباب 10 من وجوب الحج و شرائطه.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 14  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست