responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 13  صفحه : 95

المراعاة أيضا فلو قيل بصحة الصوم مع المراعاة كما في شهر رمضان لم يكن بعيدا.

الرابعة [عدم الخصوصية لشهر رمضان في فعل المفطر]

- استظهر السيد السند في المدارك إلحاق الواجب المعين بصوم شهر رمضان في الحكم المذكور، و الظاهر انه للاشتراك في التعين، و نفى عنه البعد صاحب الذخيرة، و هو مشكل لعدم الدليل و عدم جواز بناء الأحكام على المشابهة و المشاركة. اللّهمّ إلا أن يقال انه من باب تنقيح المناط، و هو متوقف على عدم الخصوصية لشهر رمضان بذلك و عدم العلم بالخصوصية لا يدل على العدم.

الخامسة [فعل المفطر بعد الصبح للإخبار بعدمه]

- لو أفطر إخلادا إلى خبر الغير بعدم طلوع الفجر مع القدرة على المراعاة ثم تبين انه بعد الصبح فلا خلاف و لا إشكال في وجوب القضاء و هو معلوم من ما تقدم، و عليه تدل صريحا صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة و مثلها صحيحته الثانية [1] و إطلاق كلامهم يقتضي عدم الفرق في المخبر بين الواحد و المتعدد.

و نقل عن المحقق الشيخ على انه استقرب سقوط القضاء لو كان المخبر عدلين لان اخبار العدلين حجة شرعية، و نفى عنه البأس شيخنا الشهيد الثاني، قال: و الخبر لا ينافيه لأنه فرض فيه كون المخبر واحدا. و اليه جنح سبطه السيد السند في المدارك أيضا.

قال الفاضل الخراساني في الذخيرة بعد نقل ذلك عن المحقق المذكور: و هو حسن، لا لما ذكره لعدم وضوح مستند حجية البينة مطلقا بحيث يشمل محل البحث بل للأصل و عدم شمول ما هو مستند القضاء لهذا الموضع، فان بعضها مختص بإخبار الجارية و المتبادر من الباقي غير صورة اخبار الغير، بل إثبات القضاء في صورة اخبار العدل الواحد أيضا محل اشكال. انتهى.

و فيه انه لا يخلو اما ان يكون اخبار العدلين هنا حجة شرعية فيكون عدم القضاء إنما هو لذلك و يكون بمنزلة ما لو راعى بنفسه، أو لا يكون حجة بل يكون في حكم العدم و حينئذ فيرجع الى استصحاب الليل كما تقدم فيجب القضاء البتة،


[1] ص 94.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 13  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست