responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 13  صفحه : 86

و حينئذ فإذا كان القلس الذي هو عبارة عن الطعام و الشراب لا يكون ازدراده مبطلا بعد خروجه الى فضاء الفم فكيف النخامة؟ إلا ان المفهوم من كلامهم كما صرح به في المعتبر ان القلس متى اشتمل على شيء من الغذاء فإنه يفطر بابتلاعه، و هو تقييد لإطلاق الخبر بغير دليل.

نعم يبقى الكلام في دلالة خبر غياث على الفضلة المسترسلة من الدماغ و صدق النخامة عليها، فان ظاهر كلام أهل اللغة المذكور إنما ينطبق على الصاعد من الصدر كما لا يخفى على المتأمل فيه، و حينئذ فتكون الرواية مؤيدة للقول الأول و يبقى حكم ما ينزل من الدماغ خارجا عنها. إلا انه يمكن الاستدلال عليه بما ذكره في المدارك و ما ذكرناه من صحيحة عبد الله بن سنان، و يعضد ذلك أصالة صحة الصيام حتى يقوم الدليل على الابطال.

و كيف كان فالظاهر قوة القول الثالث و الاحتياط لا يخفى.

قال شيخنا الشهيد الثاني في المسالك بعد البحث في المسألة: إذا تقرر ذلك فان ابتلع النخامة حيث تحرم فان كان من خارج الفم وجبت الكفارات الثلاث لتحريم تناولها حينئذ على غير الصائم، و كذا لو تناول نخامة غيره أو ريقه و ان كان أحد الزوجين. و ما ورد من تجويز الامتصاص [1] لا يستلزم الازدراد. و لو كان التناول من الفم حيث يحرم ففي وجوب الثلاث أو الواحدة نظر، منشأه الشك في تحريم ذلك على غير الصائم، و المتيقن هو وجوب الواحدة. انتهى.

أقول: ما ذكره (قدس سره) من تحريم التناول من خارج الفم و وجوب الكفارات الثلاث على الصائم مبنى على ما قدمنا نقله عنهم من تحريم فضلات الإنسان، و قد عرفت ما فيه. و ما ذكره من التأويل في حديثي امتصاص الصائم لسان غيره [2] بعيد، و كأنه غفل عن صحيحة أبي ولاد [3] الصريحة في دخول ريق


[1] الوسائل الباب 34 من ما يمسك عنه الصائم.

[2] ص 82 و 83.

[3] ص 82 و 83.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 13  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست