responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 13  صفحه : 84

ظاهر الأخبار المذكورة. على انه لو كان ما ذكروه في تأويل صحيحة أبي ولاد من الحمل على عدم التعمد صحيحا للزم الإبطال أيضا فإنه متى كان وصول الريق الى جوفه مبطلا فلا فرق فيه بين تعمده و لا وصوله من غير تعمد، كما صرحوا به من أنه لو وضع في فمه شيئا من المفطرات عبثا و لعبا فابتلعه بغير اختيار فإنه يبطل صومه، و سيأتيك في مسألة المضمضة عبثا ما يدل على ذلك.

و بالجملة فإن الأخبار المذكورة مع اتفاقها على الحكم المذكور لا معارض لها من الأخبار، و الى ما ذكرنا يميل كلام المحقق الأردبيلي أيضا في هذا المقام.

السادسة [ابتلاع النخامة]

- اختلف الأصحاب (رضوان الله عليهم) في ابتلاع النخامة على أقوال ثلاثة، إلا انه يجب أو لا بيان المعنى المراد من النخامة هنا: ظاهر كلام المحقق في الشرائع و العلامة في الإرشاد أن النخامة مختصة بما يخرج من الصدر دون ما ينزل من الدماغ حيث ذكرا النخامة ثم عطفا عليها ما استرسل من الدماغ، و أطلق جماعة من الأصحاب النخامة عليهما، قال الفيومي في المصباح: النخاعة بالضم ما يخرجه الإنسان من حلقه من مخرج الخاء المعجمة هكذا قيده ابن الأثير، و قال المطرزي النخاعة هي النخامة، و هكذا قال في العباب، و زاد المطرزي: و هي ما يخرج من الخيشوم عند التنخع، و كأنه مأخوذ من قولهم تنخع السحاب إذا قاء ما فيه من المطر لأن القيء لا يكون إلا من الباطن، و تنخع رمى بنخاعته. انتهى. و قال في مادة نخم: النخامة هي النخاعة وزنا و معنى و تقدم. و قال في القاموس: و النخاعة بالضم النخامة أو ما يخرج من الصدر أو ما يخرج من الخيشوم. و قال ابن الأثير في النهاية: النخامة البزقة التي تخرج من أقصى الحلق و من مخرج الخاء المعجمة.

و كلام الأصحاب هنا قد اختلف بما يرجع الى أقوال ثلاثة: أحدها- جواز ابتلاع ما يخرج من الصدر ما لم ينفصل عن الفم و المنع من ابتلاع ما يسترسل من الدماغ و ان لم يصل الى الفم عمدا اما لو استرسل و تعدى الى الحلق فلا بأس. و هو ظاهر عبارتي الشرائع و الإرشاد.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 13  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست