responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 13  صفحه : 80

الأخبار مصرحة بذلك، و لا أعلم أحدا استثنى من ذلك العرق المختلط بالمرق على ان المستثنى عليه البيان و إقامة البرهان، و نحن باقون على عموم الحكم حتى يثبت المزيل و الله الهادي إلى سواء السبيل. و سيأتيك ان شاء الله بيان ما في هذا الكلام من انحلال الزمام و اختلال النظام و ان كان خارجا عن المقام.

ثم ان ممن صرح بما قدمنا نقله عنهم من إبطال الصوم بابتلاع الريق بعد إخراجه من الفم شيخنا العلامة أجزل الله تعالى إكرامه في المنتهى حيث قال:

لو ترك في فمه حصاة أو درهما فأخرجه و عليه لمعة من الريق ثم أعاده فيه فالوجه الإفطار قل أو كثر لابتلاعه البلل الذي على ذلك الجسم، و قال بعض الجمهور لا يفطر ان كان قليلا [1]. و قال (قدس سره) ايضا لو أخرجه من فيه الى طرف ثوبه أو بعض أصابعه ثم ابتلعه أفطر.

و لا اعرف لما ذكره (قدس سره) دليلا على الإفطار بذلك إلا ان كان ما يدعونه من تحريم فضلة الإنسان و انه بعد الخروج من الفم يكون فضلة فيتعلق به الحكم دون ما إذا كان في الفم و إلا فالفرق بين ابتلاعه و هو في الفم و بعد خروجه منه غير ظاهر، مع ان ما يدعونه من تحريم فضلة الإنسان لا دليل عليه بل الدليل كما ستعرف ان شاء الله تعالى قائم على خلافه.

قال مولانا المحقق الأردبيلي (قدس سره) في شرح الإرشاد- بعد ان نقل عنهم انهم حكموا بكونه مفطرا إذا خرج من الفم ثم ابتلعه- ما صورته: كأنه للصدق لأنه يقال أكل ريقه. و يمكن إيجاب كفارة الإفطار بالمحرم لأنهم يقولون انه إذا خرج من الفم يحرم أكله و ما نعرف دليلهم. ثم قال (قدس سره) بعد نقل كلام المنتهى الأول: الظاهر عدم الإفطار للأصل و عدم صدق الأدلة، و لهذا مع قولهم بالتحريم جوزوا الأكل بالقاشوقة بإدخالها في الفم و كذا أكل الفواكه بعد العض مع بقاء الرطوبة في موضع العض و كذا في الشربة، نعم لو كان عليه


[1] المغني ج 3 ص 106 و 107.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 13  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست