نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 13 صفحه : 75
و اما القول بوجوب القضاء خاصة فلا أعرف له وجها و المفهوم من كلام ابن إدريس ان الحجة فيه إنما هو الإجماع، و لا ريب ان الاحتياط يقتضي العمل عليه.
و ألحق من المتأخرين بالغبار الدخان الغليظ الذي يحصل منه اجزاء تتعدى الى الحلق كبخار القدر و نحوه، و أنكره بعض و هو الحق لما عرفت من حال الملحق به و عدم الدليل عليه، و لما تقدم في موثقة عمرو بن سعيد [1] من نفى البأس عنه.
الثالثة [مص الخاتم- و مضغ الطعام و زق الطائر و ذوق المرق]
- قد صرح الأصحاب (رضوان الله عليهم) بأنه لا بأس بمص الخاتم و مضغ الطعام للصبي و زق الطائر و ذوق المرق.
و هو كذلك للأخبار الدالة على ذلك، و منها
ما رواه ثقة الإسلام الكليني في الكافي في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله (عليه السلام)[2]«في الرجل يعطش في شهر رمضان؟ قال لا بأس بأن يمض الخاتم».
و ما رواه في الكافي أيضا عن يونس بن يعقوب [3] قال: «سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: الخاتم في فم الصائم ليس به بأس فأما النواة فلا».
و ما رواه الصدوق عن منصور بن حازم [4] قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) الرجل يجعل النواة في فيه و هو صائم؟ قال لا. قلت فيجعل الخاتم؟ فقال نعم».
و الظاهر ان المراد بالنواة في الخبرين المذكورين النواة التي عليها أثر التمر كما لا يخفى.
و ما رواه الكليني في الصحيح عندي و الحسن على المشهور عن الحلبي عن أبى عبد الله (عليه السلام)[5]«انه سئل عن المرأة الصائمة تطبخ القدر فتذوق المرق تنظر اليه؟ فقال لا بأس. و سئل عن المرأة يكون لها الصبي و هي صائمة فتمضغ