responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 13  صفحه : 75

و اما القول بوجوب القضاء خاصة فلا أعرف له وجها و المفهوم من كلام ابن إدريس ان الحجة فيه إنما هو الإجماع، و لا ريب ان الاحتياط يقتضي العمل عليه.

و ألحق من المتأخرين بالغبار الدخان الغليظ الذي يحصل منه اجزاء تتعدى الى الحلق كبخار القدر و نحوه، و أنكره بعض و هو الحق لما عرفت من حال الملحق به و عدم الدليل عليه، و لما تقدم في موثقة عمرو بن سعيد [1] من نفى البأس عنه.

الثالثة [مص الخاتم- و مضغ الطعام و زق الطائر و ذوق المرق]

- قد صرح الأصحاب (رضوان الله عليهم) بأنه لا بأس بمص الخاتم و مضغ الطعام للصبي و زق الطائر و ذوق المرق.

و هو كذلك للأخبار الدالة على ذلك، و منها

ما رواه ثقة الإسلام الكليني في الكافي في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله (عليه السلام) [2] «في الرجل يعطش في شهر رمضان؟ قال لا بأس بأن يمض الخاتم».

و ما رواه في الكافي أيضا عن يونس بن يعقوب [3] قال: «سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: الخاتم في فم الصائم ليس به بأس فأما النواة فلا».

و ما رواه الصدوق عن منصور بن حازم [4] قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) الرجل يجعل النواة في فيه و هو صائم؟ قال لا. قلت فيجعل الخاتم؟ فقال نعم».

و الظاهر ان المراد بالنواة في الخبرين المذكورين النواة التي عليها أثر التمر كما لا يخفى.

و ما رواه الكليني في الصحيح عندي و الحسن على المشهور عن الحلبي عن أبى عبد الله (عليه السلام) [5] «انه سئل عن المرأة الصائمة تطبخ القدر فتذوق المرق تنظر اليه؟ فقال لا بأس. و سئل عن المرأة يكون لها الصبي و هي صائمة فتمضغ


[1] ص 72.

[2] الوسائل الباب 40 من ما يمسك عنه الصائم.

[3] الوسائل الباب 40 من ما يمسك عنه الصائم.

[4] الوسائل الباب 40 من ما يمسك عنه الصائم.

[5] الوسائل الباب 37 و 38 من ما يمسك عنه الصائم.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 13  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست