responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 13  صفحه : 72

القضاء عند الأصحاب، و في وجوب الكفارة عليه قولان.

أقول: و هذه المسألة من جزئيات المسألة المتقدمة في جاهل حكم الإفطار و قد تقدم ذكر الخلاف فيها و تحقيق القول فيها.

الثانية [إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق عمدا]

- اختلف الأصحاب (رضوان الله عليهم) في إيصال الغبار الى الحلق فذهب جمع: منهم- الشيخ في أكثر كتبه الى أن إيصال الغبار الغليظ الى الحلق متعمدا موجب للقضاء و الكفارة، و اليه مال من أفاضل متأخري المتأخرين المحدث الشيخ محمد بن الحسن الحر في كتاب الوسائل، و ذهب جمع: منهم- ابن إدريس و الشيخ المفيد على ما نقل عنه و أبو الصلاح و غيرهم- و الظاهر انه المشهور- الى وجوب القضاء خاصة متى كان متعمدا، و ذهب جمع من متأخري المتأخرين الى عدم الإفساد و عدم وجوب شيء من قضاء أو كفارة، و هو الأقرب.

و استدل على القول الأول

بما رواه الشيخ في التهذيب عن سليمان بن حفص المروزي [1] قال: «سمعته يقول إذا تمضمض الصائم في شهر رمضان أو استنشق متعمدا أو شم رائحة غليظة أو كنس بيتا فدخل في أنفه و حلقه غبار فعليه صوم شهرين متتابعين فان ذلك مفطر مثل الأكل و الشرب و النكاح».

أقول: لا يخفى انه يمكن تطرق الطعن الى هذه الرواية من وجوه: أحدها- جهالة السائل و المسؤول فلعل المسؤول غير امام، و جهالة المسؤول كما في الإضمار و نحوه إنما يتسامح بها مع معرفة السائل و الوثوق به من كونه لا يعتمد في أمور دينه و أحكامه على غير الامام كما صرح به أصحابنا (رضوان الله عليهم) في قبول المضمرات و المرسلات اما إذا كان مجهولا بالمرة كهذا الراوي فلا.

و ثانيها- المعارضة

بموثقة عمرو بن سعيد عن الرضا (عليه السلام) [2] قال: «سألته عن الصائم يتدخن بعود أو بغير ذلك فتدخل الدخنة في حلقه؟ قال جائز لا بأس به.

قال: و سألته عن الصائم يدخل الغبار في حلقه؟ قال لا بأس».


[1] الوسائل الباب 22 من ما يمسك عنه الصائم.

[2] الوسائل الباب 22 من ما يمسك عنه الصائم.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 13  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست