responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 13  صفحه : 71

أعلم بها حين تنزل به».

و في حسنة الفضلاء [1] «التقية في كل شيء يضطر اليه ابن آدم فقد أحله الله».

و لا دلالة في خبري الصادق (عليه السلام) المتقدمين بالتخصيص بما فيهما ثم ان شيخنا الشهيد الثاني في المسالك قال بعد ذكر الكلام الذي قدمنا نقله عنه: و حيث ساغ الإفطار للإكراه و التقية يجب الاقتصار على ما تندفع به الحاجة فلو زاد عليه كفر، و مثله ما لو تأدت بالأكل فشرب معه و بالعكس.

و اعترضه سبطه السيد السند في المدارك بأنه يمكن المناقشة في وجوب الكفارة بالزائد بناء على ما ذهب اليه من كون التناول على وجه الإكراه مفسدا للصوم، لأن الكفارة تختص بما يحصل به الفطر و يفسد به الصوم و ما حصل به الفطر هنا كان مباحا فلا تتعلق به الكفارة و ما زاد عليه لم يستند اليه الفساد فلا تتعلق به الكفارة و ان كان محرما. انتهى.

أقول: فيه ان الظاهر من إيجاب الشارع الكفارة في جملة مواردها إنما هو لتكفير الذنب المترتب على موجبها فهي حينئذ لمحو الذنب و تكفيره، و حينئذ فالكفارة إنما تتحقق في موضع يحصل فيه الإثم و الذنب، فقول السيد (قدس سره) ان الكفارة تختص بما يحصل به الفطر و يفسد به الصوم ليس في محله، فان كثيرا من المواضع الآتية قد حكم فيها الشارع بفساد الصوم و إيجاب القضاء مع انه لم يوجب بها كفارة، و حينئذ فإذا كانت الكفارة في الصوم و غيره دائرة مدار ما أوجب الذنب و الحال ان التناول زيادة على ما تندفع به الضرورة موجب لذلك كان الحكم بالكفارة لا يخلو من قوة.

[مسائل]

و يلحق بهذه المسألة من ما ينتظم في سلك نظامها و ينخرط في سمط نقضها و إبرامها مسائل.

الأولى- من أكل ناسيا فظن فساد صومه فأفطر عامدا

بطل صومه و عليه


[1] الوسائل الباب 25 من الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 13  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست