responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 13  صفحه : 60

و الشرب يحب تقييده بالعالم العامد و كذا كل ما يأتي من مفسدات الصوم فإنه لا ريب و لا خلاف في فساد الصوم بذلك و انه موجب للقضاء و الكفارة.

[لو لم يكن التناول من عمد]

اما لو لم يكن كذلك بان كان جاهلا أو ناسيا أو مكرها فتحقيق الكلام فيه يقع في مواضع ثلاثة:

أحدها- أن يكون جاهلا

و المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) فساد صومه كالعالم، و فان ابن إدريس: لو جامع أو أفطر جاهلا بالتحريم فلا يجب عليه شيء. و نحوه نقل عن الشيخ في موضع من التهذيب. و إطلاق كلامهما يقتضي سقوط القضاء و الكفارة، و احتمله في المنتهى إلحاقا للجاهل بالناسي.

و قال المحقق في المعتبر: و الذي يقوى عندي فساد صومه و وجوب القضاء دون الكفارة.

قال في المدارك بعد نقله عنه: و الى هذا القول ذهب أكثر المتأخرين و هو المعتمد، لنا على الحكم الأول إطلاق الأمر بالقضاء عند عروض أحد الأسباب المقتضية لفساد الأداء فإنه يتناول العالم و الجاهل. و لنا على سقوط الكفارة التمسك بمقتضى الأصل

و ما رواه الشيخ عن زرارة و ابى بصير [1] قالا: «سألنا أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل أتى أهله في شهر رمضان أو أتى أهله و هو محرم و هو لا يرى إلا ان ذلك حلال له؟ قال ليس عليه شيء».

(لا يقال) الأصل يرتفع بالروايات المتضمنة لترتب الكفارة على الإفطار المتناولة بإطلاقها للعالم و الجاهل كما اعترفتم به في وجوب القضاء، و الرواية قاصرة من حيث السند فلا تنهض حجة في إثبات هذا الحكم (لأنا نقول) لا دلالة في شيء من الروايات التي وصلت إلينا من هذا الباب على تعلق الكفارة بالجاهل إذ الحكم وقع فيها معلقا على تعمد الإفطار و هو انما يتحقق مع العلم بكون ذلك الفعل مفسدا للصوم، فان من أتى بالمفطر جاهلا كونه كذلك لا يصدق عليه انه تعمد الإفطار و ان صدق عليه انه متعمد لذلك الفعل،


[1] الوسائل الباب 9 من ما يمسك عنه الصائم و الباب 2 من كفارات الاستمتاع.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 13  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست