نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 13 صفحه : 6
حديث الزهري هنا «و صوم ستة أيام من شوال بعد شهر رمضان و صوم عرفة و صوم يوم عاشوراء» و لعل هذين اليومين سقط ذكرهما غلطا من النساخ[1]فان الكتاب غير خال من الغلط. فكل ذلك صاحبه فيه بالخيار ان شاء صام و ان شاء أفطر. و اما صوم الإذن فالمرأة لا تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها و العبد لا يصوم تطوعا إلا بإذن مولاه و الضيف لا يصوم تطوعا إلا بإذن صاحب البيت[2]قال رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله): من نزل على قوم فلا يصومن تطوعا إلا بإذنهم. و اما صوم التأديب فإنه يؤمر[3]الصبي إذا بلغ سبع سنين بالصوم تأديبا و ليس ذلك بفرض. و زاد في كتاب الفقه هنا «و ان لم يقدر إلا نصف النهار يفطر إذا غلبه العطش» و كذلك من أفطر لعلة من أول النهار ثم قوى بقية يومه أمر بالإمساك عن الطعام بقية يومه تأديبا و ليس بفرض، و كذلك المسافر إذا أكل من أول النهار ثم قدم أهله أمر بالإمساك بقية يومه تأديبا و ليس بفرض. و زاد في رواية الزهري «و كذلك الحائض إذا طهرت أمسكت بقية يومها» و اما صوم الإباحة فمن أكل أو شرب ناسيا أو قاء من غير تعمد فقد أباح الله له ذلك و أجزأ عنه صومه. و اما صوم السفر و المرض فإن العامة قد اختلفت في ذلك فقال قوم يصوم و قال آخرون لا يصوم و قال قوم ان شاء صام و ان شاء أفطر[4]و اما نحن فنقول يفطر في الحالين جميعا فان صام في السفر أو في حال المرض
[1] في الفقه الرضوي المطبوع هكذا: «و صوم ستة أيام من شوال بعد الفطر بيوم و يوم عرفة و يوم عاشوراء و كل ذلك.
[2] هكذا في الفقه، و في كتب الحديث الناقلة لحديث الزهري «إلا بإذن صاحبه».
[3] هكذا في الفقيه ج 2 ص 48، و في الفروع ج 1 ص 186 و التهذيب ج 1 ص 430 «يؤخذ الصبي» و في الجميع «إذا راهق» بدل «إذا بلغ سبع سنين» نعم ذلك في الفقه الرضوي.
[4] المغني ج 3 ص 149 و المحلى ج 6 ص 247 و نيل الأوطار ج 4 ص 237 و بداية المجتهد ج 1 ص 285 و لم أقف ما في حضرني من كتب العامة على وجوب الصوم في المرض نعم في الفقه على المذاهب الأربعة قسم العبادات ص 456 عن الشافعية لا يجوز الفطر للصحيح الذي يظن بالصوم حصول المرض. إلا ان هذا يرجع الى اعتبار المرض بالفعل.
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 13 صفحه : 6