نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 13 صفحه : 56
خطاب الوضع و هو الذي صرح به ابن الحاجب في المختصر و شارحة في الشرح، و هو ظاهر العلامة في النهاية لما ذكره هنا من انه بعد ورود أمر الشارع بالفعل فكون الفعل موافقا للأمر أو مخالفا و كون ما فعل تمام الواجب حتى يكون مسقطا للقضاء و عدمه لا يحتاج الى توقيف من الشارع بل يعرف بمجرد العقل، فهو ككونه مؤديا للصلاة و تاركا لها سواء بسواء، فلا يكون حصوله في نفسه و لا حكمنا به من حكم الشرع في شيء بل هو عقلي مجرد، و هذا بخلاف الأحكام الوضعية التي هي عبارة عن الشرط و السبب و المانع الذي يكون حصوله في نفسه و الحكم به موقوفا على الشرع.
و أنت خبير بان من رجع الى الأخبار التي قدمناها لا يخفى عليه ضعف ما ذهب اليه شيخنا المذكور و كل من تقدمه و تأخر عنه و قال بأن عبادة الصبي تمرينية و ليست بشرعية. و اما قول شيخنا المشار إليه في منع كون صومه شرعيا- لاختصاص خطاب الشرع بالمكلفين- فقد عرفت جوابه.
المطلب الثاني في ما يمسك عنه الصائم
و فيه مسائل
[المسألة] الأولى [وجوب الإمساك عن كل مأكول و مشروب]
- يجب الإمساك عن كل مأكول و مشروب معتادا كان أو غير معتاد:
اما المعتاد فلا خلاف فيه بين الأصحاب و يدل عليه مضافا الى الإجماع الآية [1] و الاخبار [2].
و لا خلاف أيضا في كون فعله موجبا للقضاء و الكفارة، و يدل عليه مضافا الى الإجماع الأخبار الآتية الدالة على وجوب الكفارة بالإفطار به [3].
[1] و هي قوله تعالى في سورة البقرة الآية 184 وَ كُلُوا وَ اشْرَبُوا حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيٰامَ إِلَى اللَّيْلِ.
[2] الوسائل الباب 1 و 9 و 23 و 25 و 37 الى 51 من ما يمسك عنه الصائم و غير ذلك.
[3] الوسائل الباب 8 و 9 و 10 و 11 و 22 من ما يمسك عنه الصائم.
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 13 صفحه : 56