responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 13  صفحه : 499

ما روى [1] ان من مات و عليه صوم واجب وجب على وليه أن يقضى عنه أو يتصدق عنه.

و قال المحقق في الشرائع: و من مات قبل انقضاء اعتكافه الواجب قيل يجب على الولي القيام به و قيل يستأجر من يقوم به. و الأول أشبه.

و ظاهره اختيار القول بالوجوب على الولي مع انه اعترض على الشيخ في المعتبر فقال بعد نقل ذلك عنه: و ما ذكره إنما يدل على وجوب قضاء الصوم اما الاعتكاف فلا. و يعضده ما سبق من ان الصوم لا يجب لأجل الاعتكاف لجواز إيقاعه في صوم واجب قبل ذلك كرمضان أو النذر، و حينئذ فلا يكون وجوب الاعتكاف مقتضيا لوجوب الصوم ليجب على الولي القيام به.

و بذلك يظهر الجواب عن ما احتج به في المختلف للقول المذكور- حيث قال:

حجة الآخرين انه قد ورد ورودا مشهورا وجوب القضاء عن الميت و لا يمكن الإتيان بمثل هذا الصوم إلا بمثل هيئته و هو هيئة الاعتكاف فكان الاعتكاف واجبا. انتهى- فإنه متى ثبت ان الصوم غير واجب للاعتكاف كما أشرنا إليه فلا وجه لهذا الكلام.

و بالجملة فالوجه ان يقال ان الحكم بوجوب شيء موقوف على الدليل الواضح و أمثال هذه التعليلات لا تصلح لتأسيس الأحكام الشرعية. و الله العالم.

هذا آخر الكلام في الجزء الرابع [2] من كتاب الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، وفق الله تعالى لإتمامه و الفوز بسعادة ختامه، و يتلوه ان شاء الله تعالى كتاب الحج.

و قد وقع الفراغ [3] من هذا الجزء بتاريخ اليوم التاسع عشر شهر جمادى


[1] ارجع الى الصفحة 320 و 321 و الصفحة 332 و 333.

[2] هذا على تقسيمه (قدس سره) و على تقسيمنا فهو آخر الجزء الثالث عشر.

[3] من هنا الى الآخر منقول من النسخة الخطية.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 13  صفحه : 499
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست