responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 13  صفحه : 498

الثامنة [كفارة الإكراه على الجماع في الاعتكاف]

- قد صرح الأصحاب (رضوان الله عليهم) بأنه على المطاوعة المعتكفة الكفارة مثل ما تقدم على الزوج للاشتراك بينهما في الأحكام.

اما لو أكرهها في شهر رمضان فقيل يلزمه أربع كفارات نهارا و كفارتان ليلا و هو قول الشيخ في المبسوط و المرتضى و ابن الجنيد و ابن إدريس و ابن البراج و ابن حمزة و اختاره في المختلف، و قيل تلزمه كفارتان و هو اختيار جماعة: منهم- المحقق في المعتبر و العلامة في المنتهى.

احتج العلامة في المختلف قال: لنا- انه فعل موجب الكفارة على اثنين فتتضاعف على المكره لصدور الفعل عنه أجمع في الحقيقة، لأنه عبادة توجب الكفارة بفعل الوطء على الزوجين فتتضاعف على الزوج بالإكراه كرمضان.

و لا يخفى ما في هذا الاستدلال و لهذا قال في المعتبر بعد نقل القول الأول عن المرتضى (رضي الله عنه): و هذا ليس بصواب إذ لا مستند له. و جعله كالإكراه في صوم رمضان قياس. و تضعيف الكفارتين بالاعتكاف ضعيف أيضا، لأن إيجاب الكفارتين على المكره امرأته في شهر رمضان و ان لم يكن معتكفا ثبت على خلاف مقتضى الدليل لأن المكرهة لم تفطر فلا كفارة عليها، كما لو ضرب انسان غيره حتى أفطر بأكل أو شرب لم يجب على المكره كفارة عن المكره و إذا كان ثبوت الكفارتين في رمضان ثبت على خلاف الأصل فلا يتعدى الحكم، مع ان ثبوت ذلك الحكم في رمضان مستنده رواية المفضل بن عمر [1] و هو مطعون فيه ضعيف جدا و لم يرد من غير طريقه لكن رأينا جماعة من الأصحاب قائلين به فقويت الرواية بذلك، فلا يتعدى الحكم عن موضع النص. انتهى. و هو جيد.

التاسعة [من مات في الاعتكاف]

- قال الشيخ في المبسوط: من مات قبل انقضاء مدة اعتكافه في أصحابنا من يقول يقضى عنه وليه أو يخرج من ماله الى من ينوب عنه قدر كفايته لعموم


[1] ارجع الى الصفحة 234.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 13  صفحه : 498
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست