نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 13 صفحه : 497
في المختلف عن ظاهر ابن بابويه، و اليه مال في المدارك لصحة مستنده و هو ما تقدم من صحيحة زرارة [1] و صحيحة أبي ولاد [2].
و جمع بعض بين الاخبار بحمل الصحيحتين المذكورتين على الأفضلية و الاستحباب كما هي قاعدتهم في جميع الأبواب.
و حمل العلامة في المنتهى الصحيحتين المذكورتين- حيث اختار القول المشهور- على ان المراد التشبيه في المقدار دون الكيفية. و بعده ظاهر.
السابعة [هل يفرق في كفارة الجماع في الاعتكاف بين الليل و النهار؟]
- قال السيد المرتضى: إذا جامع المعتكف نهارا كان عليه كفارتان و إذا جامع ليلا كان عليه كفارة واحدة. و أطلق القول في ذلك، و المشهور بين الأصحاب ان وجوب الكفارتين بالجماع نهارا مخصوص بشهر رمضان لا غير فتكون إحداهما للاعتكاف و الأخرى للشهر المذكور، و على ذلك دلت رواية عبد الأعلى بن أعين المتقدمة [3] و اما وجوبهما نهارا في غير شهر رمضان كما يفهم من إطلاق السيد (قدس سره) فلا وجه له.
و استقرب الشهيد (قدس سره) في الدروس هذا الإطلاق، قال: لأن في النهار صوما و اعتكافا. و رد بان مطلق الصوم لا يترتب على إفساده الكفارة كما هو واضح.
قال في التذكرة: و الظاهر ان مراده- يعنى مراد السيد (رضي الله عنه)- رمضان.
و هو غير بعيد فإنهم كثيرا ما يتوسعون في التعبير بناء على ظهور الحكم و معلوميته، و هذه الدقة في العبارات و القيود للاحترازات انما وقعت في كلام المتأخرين و بالجملة فإن الجماع في غير شهر رمضان انما يوجب كفارة واحدة ليلا أو نهارا من حيث الاعتكاف.
و ينبغي ان يعلم انه في معنى نهار شهر رمضان في وجوب الكفارتين نهار صوم قضائه و كذا نهار صوم النذر المعين فان كلا منهما موجب للكفارة في حد ذاته كما في شهر رمضان فتتعدد في الاعتكاف.