responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 13  صفحه : 494

و كيف كان فالظاهر انه يجب ان يستثني من البيع و الشراء ما تدعو الحاجة إليه كشراء ما يضطر اليه من المأكول و الملبوس و بيع ما يكون وصلة الى شراء ذلك.

و منها-

المماراة

و عليه تدل صحيحة ابى عبيدة المتقدمة [1].

قال شيخنا الشهيد الثاني (قدس سره) في المسالك: المراء لغة الجدال و المماراة المجادلة، و المراد به هنا المجادلة على أمر دنيوي أو ديني لمجرد إثبات الغلبة أو الفضيلة كما يتفق لكثير من المتسمين بالعلم، و هذا النوع محرم في غير الاعتكاف و قد ورد التأكيد في تحريمه في النصوص [2]. و إدخاله في محرمات الاعتكاف اما بسبب عموم مفهومه أو لزيادة تحريمه في هذه العبادة كما ورد في تحريم الكذب على الله و رسوله (صلى اللّٰه عليه و آله) في الصيام، و على القول بفساد الاعتكاف بكل ما حرم فيه تتضح فائدته. و لو كان الغرض من الجدال في المسألة العلمية مجرد إظهار الحق ورد الخصم عن الخطأ كان من أفضل الطاعات. و المائز بين ما يحرم منه و ما يحب أو يستحب النية فليحترز المكلف من تحويل الشيء من كونه واجبا الى جعله من كبائر القبائح. انتهى.

و هو حسن إلا ان في تنظيره بتحريم الكذب على الله و رسوله (صلى اللّٰه عليه و آله) في الصيام نظرا بناء على ان المستفاد من الاخبار و ان اعرض عن القول به جمهور الأصحاب هو إبطال الصيام بذلك كما مر بيانه. نعم ما ذكره يتجه بناء على قولهم بمجرد التحريم دون الابطال.

هذا ما اطلعت عليه من المحرمات التي دلت عليها الاخبار.

[فوائد]

و في المقام فوائد

الأولى [هل تحرم عليه محرمات الإحرام؟]

- نقل العلامة في المختلف عن الشيخ في الجمل و ابن البراج و ابن حمزة انه يجب على المعتكف تجنب ما يجب على المحرم تجنبه، و المشهور العدم، و نسبه


[1] ص 492.

[2] سفينة البحار ج 2 ص 532.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 13  صفحه : 494
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست