responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 13  صفحه : 483

بل التحقيق الذي عليه المحققون انه ينظر الى ما يتسارع الى الذهن من اللفظ و ما يتبادر الى الفهم منه و ما عضدته قرائن المقام فيؤخذ به و عليه يبنى الاستدلال و لا يلتفت الى ما يعارضه من الاحتمال.

و ما اشتهر في كلامهم و دار على السنة أقلامهم- من قولهم: إذا قام الاحتمال بطل الاستدلال- فكلام شعري و تمويه جدلي لما عرفت.

نعم متى حصل المعارض الراجح يمكن الرجوع الى التأويل لضرورة الجمع بين الدليلين، و اى ظاهر في التحريم أظهر من قوله (عليه السلام) في الرواية الأولى [1]

«فليس له ان يفسخ اعتكافه حتى تمضى ثلاثة أيام»

و قوله في الثانية [2]

«فلا يخرج من المسجد حتى يتم ثلاثة أيام أخر».

و ليت شعري إذا كانت الأوامر الواردة في الاخبار لا تدل على الوجوب و النواهي لا تدل على التحريم كما تكرر منه في كتابه و أمثال هذه العبارات لا تدل على وجوب و لا تحريم فلأي شيء أخرجت هذه الاخبار، و هل هذا الكلام إلا موجب لرفع التكليف بالكلية و إبطال الشريعة، إذ لا وجوب عنده و لا تحريم في حكم من الأحكام الشرعية لطعنه في الأخبار بعدم الدلالة على ذلك في جميع الموارد و اللازم منه ما ذكرناه نعوذ بالله من زيغ الافهام و طغيان الأقلام.

المسألة الثالثة [يستحب للمعتكف أن يشترط الخروج من الاعتكاف عند العارض]

- قد اتفقت كلمة الأصحاب و الأخبار على انه يستحب للمعتكف أن يشترط على ربه في الاعتكاف انه إذا عرض له عارض أن يخرج من الاعتكاف.

و من الأخبار في ذلك

ما رواه الشيخ عن عمر بن يزيد في الموثق عن ابى عبد الله (عليه السلام) [3] قال: «إذا اعتكف العبد فليصم،.

و قال: لا يكون اعتكاف أقل من ثلاثة أيام،.

و اشترط على ربك في اعتكافك كما تشترط في إحرامك أن يحلك من اعتكافك عند عارض ان عرض لك من علة تنزل بك من أمر الله».


[1] ص 481 و 482.

[2] ص 481 و 482.

[3] التهذيب ج 4 ص 289 و في الوسائل الباب 2 و 4 و 9 من الاعتكاف. ارجع الى الاستدراكات.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 13  صفحه : 483
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست