نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 13 صفحه : 476
«المعتكف بمكة يصلى في أي بيوتها شاء سواء عليه صلى في المسجد أو في بيوتها».
و استثنى من المنع الخروج لصلاة الجمعة إذا أقيمت في غير مسجده الذي اعتكف فيه.
الثاني [إذا طلقت المعتكفة أو مات زوجها]
- نقل في المنتهى عن الشيخ (قدس سره) انه إذا طلقت المعتكفة أو مات زوجها فخرجت و اعتدت في بيتها استقبلت الاعتكاف. ثم نقل عنه انه قال:
و بالجملة فللمرأة الخروج إذا طلقت للعدة في بيتها و يجب عليها ذلك. و لم ينقل فيه خلافا إلا من العامة حيث ذهب جمع منهم الى وجوب المضي في الاعتكاف حتى تفرغ منه ثم ترجع الى بيت زوجها لتعتد فيه [1] ثم رده بظاهر الآية و هي قوله تعالى:
لٰا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَ لٰا يَخْرُجْنَ[2]. الى أن قال: و اما استئناف الاعتكاف فإنه يصح له على تقدير أن يكون الاعتكاف واجبا و لم يشترط الرجوع.
و فصل في المسالك فقال- بعد نقل عبارة المصنف الدالة على وجوب الخروج الى منزلها لتعين الاعتداد عليها فيه- ما صورته: هذا يتم مع كون الاعتكاف مندوبا أو واجبا غير معين أو مع شرط الحل عند العارض و لو كان معينا من غير شرط فالأقوى اعتدادها في المسجد زمن الاعتكاف فان دين الله أحق ان يقضى [3].
قال في المدارك بعد نقل ذلك: و هو حسن.
أقول: للتوقف في ما ذكره (قدس سره) مجال لعدم الدليل على ذلك فإنه قد تعارض هنا واجبان: اللبث في المسجد من حيث التعيين و عدم الشرط، و الاعتداد
[3] في مسند احمد ج 1 ص 227 عن ابن عباس ان امرأة قالت يا رسول الله (ص) انه كان على أمي صوم شهر فماتت أ فأصومه عنها؟ قال: لو كان على أمك دين ا كنت قاضيته؟ قالت نعم. قال: فدين الله عز و جل أحق ان يقضى. و نحوه ص 258 منه.
و لا يخفى ان حديث الخثعمية المتقدم ج 11 ص 39 و استدركناه برقم 1 انما كان في الحج.
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 13 صفحه : 476