responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 13  صفحه : 47

و اما الحكم الثاني فهو المشهور و قد تقدم في الموضع المشار اليه نقل كلام ابن الجنيد الدال على الاجتزاء بالنية بعد الزوال إذا بقي جزء من النهار.

و لم نقف على دليل لشيء من القولين المذكورين، و الذي تضمن التحديد بالزوال كموثقة عمار المتقدمة و رواية عبد الله بن بكير [1] مورده غير صيام شهر رمضان، و كذا ما دل ظاهره على الامتداد الى ما بعد الزوال إنما ورد في ما عدا شهر رمضان، فالحكم هنا لا يخلو من توقف في الموضعين المذكورين.

نعم ربما أمكن الاستناد في ذلك الى

صحيحة هشام بن سالم المتقدمة ثمة [2] قال: «قلت له الرجل يصبح و لا ينوي الصوم فإذا تعالى النهار حدث له رأى في الصوم؟ فقال ان هو نوى الصوم قبل أن تزول الشمس حسب له يومه و ان نواه بعد الزوال حسب له من الوقت الذي نوى».

بان تحمل على ما هو أعم من شهر رمضان و ان المعنى في قوله: «و ان نواه بعد الزوال حسب له من الوقت» انه متى نواه بعد الزوال فهو غير مجزئ و ان كان يحسب له ثواب صومه من ذلك الوقت الذي بنى فيه و المراد منه بطلان الصوم و ان أثيب بمقدار هذا الجزء الباقي.

ثم لا يخفى ان وجوب الإمساك بعد العلم بكونه من الشهر بعد الزوال ليس من حيث كونه صوما لحكمهم بإيجاب قضائه و إنما هو لتحريم الأكل و الشرب في الشهر بغير شيء من الأعذار المنصوصة، و كذا وجوب الإمساك عليه لو ظهر كونه من الشهر بعد أن تناول المفطر.

الثامن- لو نوى الإفطار في يوم من شهر رمضان ثم جدد النية للصوم قبل الزوال

فالمشهور- بل ظاهر كلام جملة منهم الاتفاق عليه- هو عدم الانعقاد، لأن الإخلال بالنية في جزء من الصوم يقتضي فوات ذلك الجزء لفوات شرطه و يلزم منه فساد الكل لان الصوم لا يتبعض فيجب قضاؤه، و في وجوب الكفارة بذلك قولان.


[1] ص 23.

[2] الوسائل الباب 2 من وجوب الصوم و نيته.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 13  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست