responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 13  صفحه : 463

موضع آخر منه: و لو نذر اعتكاف ثلاثة أيام وجب عليه ان يدخل فيه قبل طلوع الفجر من أول يومه الى بعد الغروب من ذلك اليوم و كذلك اليوم الثاني و الثالث، هذا ان أطلقه و ان شرط التتابع لزمه الثلاثة الأيام بينها ليلتان.

قال في المختلف بعد نقل ذلك عنه: و المعتمد دخول الليالي، لنا ان الاعتكاف لا يكون أقل من ثلاثة أيام و مفهوم ذلك دخول الليالي. انتهى.

أقول: كأن الشيخ (رحمه الله) بنى على ان اليوم انما هو عبارة عن ما بعد طلوع الفجر الى غروب الشمس و الثلاثة الأيام المذكورة في الاخبار عبارة عن ذلك فالليل مع عدم قيد التتابع غير داخل فيها. و فيه ان الحكم على الثلاثة بكونها أقل ما يقع فيه الاعتكاف و لا يصح في أقل منها ظاهر في إدخال الليلتين بالتقريب المتقدم، و يعضده الأخبار الدالة على وجوب الكفارة على من جامع ليلا و هو معتكف [1] كما سيأتي ان شاء الله تعالى، و تقييدها بالمتابعة لا دليل عليه و لا داعي إليه.

الثالث- المكان [و هل يتعين بعض المساجد للاعتكاف]

و لا بد أن يكون مسجدا اتفاقا و انما اختلفوا في تعيينه فقال الشيخ و المرتضى انه لا يصح الاعتكاف إلا في أربعة مساجد: المسجد الحرام و مسجد النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) و مسجد الكوفة و مسجد البصرة، و به قال أبو جعفر بن بابويه في كتاب من لا يحضره الفقيه و سلار و أبو الصلاح و ابن البراج و ابن حمزة و ابن إدريس.

و قال على بن بابويه: لا يجوز الاعتكاف إلا في المسجد الحرام و مسجد النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) و مسجد الكوفة و مسجد المدائن، و العلة في ذلك انه لا يعتكف إلا في مسجد جمع فيه امام عدل و قد جمع النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) بمكة و جمع أمير المؤمنين (عليه السلام) في هذه المواضع، و قد روى في مسجد البصرة رواية.

و قال ابن إدريس في السرائر: و قد ذهب بعض أصحابنا و هو ابن بابويه الى ان أحد الأربعة مسجد المدائن و جعل مسجد البصرة رواية، و يحسن في هذا الموضع


[1] الوسائل الباب 6 من الاعتكاف.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 13  صفحه : 463
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست