responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 13  صفحه : 459

بليلتين و أطبق الجمهور على خلاف ذلك [1].

و يدل على ذلك من الاخبار

ما رواه في الكافي [2] عن ابى بصير عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: «لا يكون الاعتكاف أقل من ثلاثة أيام.

و من اعتكف صام.

و ينبغي للمعتكف إذا اعتكف ان يشترط كما يشترط الذي يحرم».

و ما رواه الشيخ في التهذيب [3] عن عمر بن يزيد عن ابى عبد الله (عليه السلام) «إذا اعتكف العبد فليصم.

و قال لا يكون الاعتكاف أقل من ثلاثة أيام. الحديث».

و ما رواه المشايخ الثلاثة في الصحيح في بعض و الموثق في آخر عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر (عليه السلام) [4] قال: «إذا اعتكف يوما و لم يكن اشترط فله ان يخرج و يفسخ الاعتكاف و ان أقام يومين و لم يكن اشترط فليس له أن يخرج و يفسخ اعتكافه حتى تمضى ثلاثة أيام».

و ما رواه المشايخ الثلاثة أيضا في الصحيح و الموثق عن ابى عبيدة الحذاء عن ابى جعفر (عليه السلام) [5] قال: «و من اعتكف ثلاثة أيام فهو يوم الرابع بالخيار ان شاء زاد ثلاثة أيام أخر و ان شاء خرج من المسجد، فإن أقام يومين بعد الثلاثة فلا يخرج من المسجد حتى يتم ثلاثة أيام أخر».

و ما رواه الكليني عن داود بن سرحان [6] قال «بدأني أبو عبد الله (عليه السلام) من غير ان أسأله فقال الاعتكاف ثلاثة أيام يعني السنة ان شاء الله تعالى».

بقي الكلام هنا في مواضع

الأول [هل تدخل الليلة الأولى في مدة الاعتكاف؟]

- لا خلاف في دخول ليلتي اليوم الثاني و الثالث في الاعتكاف في الثلاثة الأيام لا من حيث الدخول في لفظ الأيام بل بدليل من خارج.


[1] المغني ج 3 ص 186 و 189 و 213 و 214 و 216.

[2] الفروع ج 1 ص 212 و في الوسائل الباب 4 و 2 و 9 من الاعتكاف.

[3] ج 4 ص 289 و في الوسائل الباب 2 و 4 من الاعتكاف.

[4] الوسائل الباب 4 من الاعتكاف.

[5] الوسائل الباب 4 من الاعتكاف.

[6] الوسائل الباب 4 من الاعتكاف.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 13  صفحه : 459
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست