responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 13  صفحه : 456

عن ابى عبد الله (عليه السلام) [1] انه قال: «لا اعتكاف إلا بصوم في المسجد الجامع.

قال و كان رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله) إذا كان العشر الأواخر اعتكف في المسجد و ضربت له قبة من شعر و شمر المئزر و طوى فراشه. فقال بعضهم: و اعتزل النساء. فقال أبو عبد الله (عليه السلام): اما اعتزال النساء فلا».

قال الصدوق (رحمه الله) بعد إيراد هذا الخبر: المراد من نفيه (عليه السلام) لاعتزال النساء انه لم يمنعهن من خدمته و الجلوس معه و اما المجامعة فإنه امتنع منها، قال و معلوم من قوله: «طوى فراشه» ترك المجامعة.

و روى هذا الخبر الكليني في الصحيح أو الحسن على المشهور [2] من قوله «كان رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله). الى آخره».

و روى في الكافي أيضا في الصحيح أو الحسن عن أبي عبد الله (عليه السلام) [3] قال:

«كانت بدر في شهر رمضان فلم يعتكف رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله) فلما ان كان من قابل اعتكف عشرين: عشرا لعامه و عشرا قضاء لما فاته».

و روى في الكافي أيضا عن ابى العباس عن ابى عبد الله (عليه السلام) [4] قال:

«اعتكف رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله) في شهر رمضان في العشر الاولى ثم اعتكف في الثانية في العشر الوسطى ثم اعتكف في الثالثة في العشر الأواخر ثم لم يزل يعتكف في العشر الأواخر».

الى غير ذلك من الأخبار.

إذا عرفت ذلك فاعلم ان الكلام في هذا المقام يقع في فصلين:

الفصل الأول- في شرائط الاعتكاف

و هي أمور:

الأول- الصوم

فلا يصح إلا في زمان يصح فيه الصوم ممن يصح منه الصوم،


[1] الفقيه ج 2 ص 119 و 120 و في الوسائل الباب 3 و 1 و 5 من الاعتكاف.

[2] الوسائل الباب 5 من الاعتكاف.

[3] الوسائل الباب 1 من الاعتكاف.

[4] الوسائل الباب 1 من الاعتكاف.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 13  صفحه : 456
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست