responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 13  صفحه : 396

المقصد الثالث في اللواحق

و فيه مسائل

[المسألة] الأولى [اشتراط الإقامة و حكم الصوم جهلا أو نسيانا في السفر و المرض]

- لا خلاف نصا و فتوى في انه يشترط في صوم شهر رمضان الإقامة فلا يصح صومه في سفر يجب فيه التقصير.

و يدل عليه من الأخبار

ما رواه ثقة الإسلام في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) [1] «في الرجل يشيع أخاه مسيرة يوم أو يومين أو ثلاثة؟ قال ان كان في شهر رمضان فليفطر. قلت أيهما أفضل يصوم أو يشيعه؟

قال يشيعه ان الله (عز و جل) قد وضعه عنه».

و في الصحيح عن عيص بن القاسم عن ابى عبد الله (عليه السلام) [2] قال: «إذا خرج الرجل في شهر رمضان مسافرا أفطر. و قال ان رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله) خرج من المدينة إلى مكة في شهر رمضان و معه الناس و فيهم المشاة فلما انتهى الى كراع الغميم دعا بقدح من ماء في ما بين الظهر و العصر فشربه و أفطر ثم أفطر الناس معه و تم ناس على صومهم فسماهم العصاة، و انما يؤخذ بآخر أمر رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله)».

و روى الصدوق في الصحيح عن زرارة عن ابى جعفر (عليه السلام) [3] قال: «سمى رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله) قوما صاموا حين أفطر و قصر عصاة و قال هم العصاة إلى يوم القيامة.

و انا لنعرف أبناءهم و أبناء أبنائهم إلى يومنا هذا».

و عن عبيد بن زرارة عن ابى عبد الله (عليه السلام) [4] «في قول الله عز و جل فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ [5] قال ما أبينها، من شهد فليصمه و من سافر فلا يصمه».

و ما رواه الكليني في الصحيح عن ابن ابى عمير عن بعض أصحابه عن أبى عبد الله


[1] الفروع ج 1 ص 198 و في الوسائل الباب 10 من صلاة المسافر.

[2] الوسائل الباب 1 ممن يصح منه الصوم.

[3] الوسائل الباب 1 ممن يصح منه الصوم.

[4] الوسائل الباب 1 ممن يصح منه الصوم.

[5] سورة البقرة الآية 182.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 13  صفحه : 396
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست