نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 13 صفحه : 396
المقصد الثالث في اللواحق
و فيه مسائل
[المسألة] الأولى [اشتراط الإقامة و حكم الصوم جهلا أو نسيانا في السفر و المرض]
- لا خلاف نصا و فتوى في انه يشترط في صوم شهر رمضان الإقامة فلا يصح صومه في سفر يجب فيه التقصير.
و يدل عليه من الأخبار
ما رواه ثقة الإسلام في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام)[1]«في الرجل يشيع أخاه مسيرة يوم أو يومين أو ثلاثة؟ قال ان كان في شهر رمضان فليفطر. قلت أيهما أفضل يصوم أو يشيعه؟
قال يشيعه ان الله (عز و جل) قد وضعه عنه».
و في الصحيح عن عيص بن القاسم عن ابى عبد الله (عليه السلام)[2] قال: «إذا خرج الرجل في شهر رمضان مسافرا أفطر. و قال ان رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله) خرج من المدينة إلى مكة في شهر رمضان و معه الناس و فيهم المشاة فلما انتهى الى كراع الغميم دعا بقدح من ماء في ما بين الظهر و العصر فشربه و أفطر ثم أفطر الناس معه و تم ناس على صومهم فسماهم العصاة، و انما يؤخذ بآخر أمر رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله)».
و روى الصدوق في الصحيح عن زرارة عن ابى جعفر (عليه السلام)[3] قال: «سمى رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله) قوما صاموا حين أفطر و قصر عصاة و قال هم العصاة إلى يوم القيامة.
و انا لنعرف أبناءهم و أبناء أبنائهم إلى يومنا هذا».
و عن عبيد بن زرارة عن ابى عبد الله (عليه السلام)[4]«في قول الله عز و جل فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ[5]قال ما أبينها، من شهد فليصمه و من سافر فلا يصمه».
و ما رواه الكليني في الصحيح عن ابن ابى عمير عن بعض أصحابه عن أبى عبد الله
[1] الفروع ج 1 ص 198 و في الوسائل الباب 10 من صلاة المسافر.