و ما في حديث وصية النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) لعلى (عليه السلام) المروي في آخر الفقيه [1] حيث قال: «و صوم نذر المعصية حرام».
و قد تقدم
في حديث الثمالي في صوم شعبان [2] «من صام شعبان كان له طهرا من كل زلة و وصمة. قلت و ما الوصمة؟ قال اليمين في المعصية و النذر في المعصية».
و منها-
صوم الواجب في السفر إلا ما استثنى
، و قد تقدم تحقيق ذلك [3].
الصوم في المرض ان تضرر به
، و
صوم المرأة بغير اذن زوجها
صوم العبد بغير اذن سيده
، و قد تقدم الكلام فيه [4].
صوم الدهر
، و يدل عليه ما تقدم
في حديثي الزهري و الفقه الرضوي [5] حيث قالا: «و صوم الدهر حرام».
و ما رواه الصدوق في الصحيح [6] قال: «سأل زرارة أبا عبد الله (عليه السلام) عن صوم الدهر فقال: لم يزل مكروها».
و ما رواه في الفقيه في وصية النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) لعلى (عليه السلام) [7] قال: «و صوم الدهر حرام».
و ما رواه في الكافي عن زرارة [8] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن صوم الدهر فقال: لم نزل نكرهه».
و ما رواه في الموثق عن سماعة [9] قال: «سألته عن صوم الدهر فكرهه و قال: لا بأس أن يصوم يوما و يفطر يوما».
و ظاهر الأصحاب ان التحريم الوارد في هذه الأخبار إنما هو من حيث اشتمال السنة على صوم محرم و هو صوم يومي العيدين، و اما صومه بدون هذه الأيام
[1] الوسائل الباب 6 من الصوم المحرم و المكروه.
[2] ص 382.
[3] ص 185.
[4] ص 169 و 204 و 205.
[5] الوسائل الباب 7 من الصوم المحرم و المكروه.
[6] الوسائل الباب 7 من الصوم المحرم و المكروه.
[7] الوسائل الباب 7 من الصوم المحرم و المكروه.
[8] الوسائل الباب 7 من الصوم المحرم و المكروه.
[9] الوسائل الباب 7 من الصوم المحرم و المكروه.