نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 13 صفحه : 386
ليكون موافقا
لما رواه في الفقيه [1] ايضا: انه نهى (صلى اللّٰه عليه و آله) عن الوصال في الصيام و كان يواصل. الحديث.
كما يأتي في الباب الآتي و لخبر سليمان الآتي في هذا الباب.
و ما ذكره بعيد عن سياق الكلام و ما بعده جدا، مع ان ذلك ليس من ما يتعجب منه و يستنكر إذا كان له (صلى اللّٰه عليه و آله) خصائص ليست لأمته كما يدل عليه الخبر الآتي و غيره من الأخبار. انتهى.
أقول: ما ذكره (قدس سره) و ان كان محتملا إلا أن حمل الخبر عليه لا يخلو من بعد، لأن أحاديث هذا الباب قد تضمن جملة منها الأمر بالوصل و الندب اليه و ليس هو إلا عبارة عن عدم الفصل بإفطار آخر الشهر فإخراج هذا الخبر من بينها بالحمل على ما ذكره من حيث تضمنه نهى الناس عن الوصل بعيد. و الظاهر ان كلام الصدوق هنا في تأويل الخبر أقرب.
و قد عد الأصحاب جملة من الأيام التي يستحب صومها لما فيها من المزايا الشريفة، و حيث لم نجد لها دليلا من الاخبار لم نتعرض لذكرها.
[صوم ستة أيام من شوال بعد يوم الفطر]
و ذكر بعضهم ايضا استحباب صوم ستة أيام من شوال بعد يوم الفطر و لم أقف له على دليل، و قد تقدم في روايتي الزهري و الفقه الرضوي [2] انه من الافراد المخير بين صومها و تركه و هو مؤذن بعدم الاستحباب كما بينا آنفا.
و العلامة في المنتهى استدل على ذلك
بخبر من طريق الجمهور عن أبي أيوب [3] قال: «قال رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله) من صام شهر رمضان و اتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر».
ثم قال: و من طريق الخاصة ما رواه الشيخ في حديث الزهري عن على بن الحسين (عليه السلام) في وجوه الصيام [4].