responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 13  صفحه : 385

الليل فهو فصل، و انما قال رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله) لا وصال في صيام. يعنى لا يصوم الرجل يومين متواليين من غير إفطار، و قد يستحب للعبد ان لا يدع السحور».

أقول: ظاهر هذه الأخبار الاختلاف في أفضلية الفصل و الوصل و لكن أكثرها ظاهر في استحباب الوصل، و ذكر الشيخ ان الأخبار التي تضمنت الفصل بين شهر شعبان و شهر رمضان فالمراد بها النهى عن الوصال الذي بينا في ما مضى انه محرم، و استدل على هذا التأويل برواية محمد بن سليمان عن أبيه المذكورة.

و فيه ان الرواية الدالة على الفصل و هي رواية المفضل بن عمر صريحة في كون الباقر (عليه السلام) كان يفصل بينهما بيوم يفطر فيه لا بمعنى ما ذكره من أن المراد الفصل الذي هو عدم الوصل المحرم، و مثلها كلام الصدوق المأخوذ من النصوص البتة و قوله فيه «و صامه و فصل بينهما و لم يصمه كله في جميع سنيه» فإنه ظاهر في إفطار يوم أو أيام من آخره يتحقق بها الفصل.

و اما رواية محمد بن سليمان المذكورة فالظاهر ان السائل فهم من التتابع الذي ذكره (عليه السلام) لزوم الوصل من غير إفطار و كان قد سمع النهى عن الوصال فأشكل الأمر عليه، فاستفهم عن ذلك فأجابه بالفرق بين الأمرين و ان التتابع في هذين الشهرين يحصل مع الفصل بينهما بالإفطار ليلا و ليس هو من قبيل قوله (صلى اللّٰه عليه و آله) «لا وصال في صيام» المنهي عنه الذي هو عبارة عن أن يصوم يومين من غير إفطار.

بقي الكلام في ما دلت عليه رواية عمرو بن خالد من انه (صلى اللّٰه عليه و آله) كان يصل الشهرين و ينهى الناس أن يصلوهما، و الصدوق بعد ذكر هذه الرواية حمل النهي في قوله:

«و ينهى الناس أن يصلوهما» على الإنكار و الحكاية دون الاخبار، يعنى من شاء وصل و من شاء فصل، و استدل عليه بخبر المفضل.

و قال المحدث الكاشاني في الوافي بعد نقل ذلك عنه ما لفظه: أقول بل الأولى أن يجعل الوصل هنا بمعنى ترك الإفطار إلى السحر حتى يصير صوم وصال

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 13  صفحه : 385
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست