نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 13 صفحه : 360
هذا الخبر ان صيام السنة الذي استقر عليه (صلى اللّٰه عليه و آله) بعد تلك الصيامات إنما هو هذا خاصة أعنى صوم أيام البيض، مع ان صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة [1] دلت على انه بعد ان صامها مدة من الزمان ترك ذلك و فرقها في كل عشرة يوما. الى أن قال «فقبض (صلى اللّٰه عليه و آله) و هو يعمل ذلك» فكيف يتم ما ذكره؟ و اما الرواية الثانية فإن صاحب هذا الكتاب غير معروف فلعله من العامة و هو الأقرب و هو مجهول و حديثه مثله. و الحديث الثالث كذلك بل أظهر.
و اما استناده في الوسائل أيضا الى حديث الزهري تبعا لما نقلناه عن العلامة في المنتهى ففيه ان صريح كلام الامام (عليه السلام) إنما هو عد الأفراد التي خير فيها بين الصوم و عدمه، حيث قال (عليه السلام)[2] بعد ان ذكر أولا ان أربعة عشر وجها صاحبها بالخيار ان شاء صام و ان شاء أفطر:
و اما الصوم الذي صاحبه بالخيار فصوم يوم الجمعة و الخميس و الاثنين و صوم أيام البيض و صوم ستة أيام من شوال بعد شهر رمضان. الحديث.
و الوجه في ذلك هو ما قدمنا نقله عن المحدث الكاشاني من ان هذه الأيام لما كانت من ما يستحب فيها الصيام عند العامة و انه صيام الترغيب و السنة عندهم ذكره (عليه السلام) و عبر عنه بالتخيير بين صومه و عدمه ردا عليهم في ما زعموا من استحباب صومها، و لم يذكر (عليه السلام) في هذا الخبر شيئا من صيام السنة و الترغيب الذي نحن بصدد الكلام عليه [3] لكونه من خصوصيات مذهبهم (عليهم السلام) الذي لا يفضونه إلا الى شيعتهم.
و العلامة في المنتهى إنما استدل بروايات العامة [4] ثم قال: و من طريق